10 - وعن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البول من الثوب سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسألُ حتى جُعلت الصلاةُ خمسًا، والغُسلُ من الجَنابة مرة، وغَسلُ البولِ من الثوب مرةً.
في إسناده عبدُ الله بن عُصْمٍ، وقد تَكَلَّم فيه غيرُ واحد.--------------------------------------------
10 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 2: 109، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 171 (247).
وعبد الله بن عُصْم: قال ابن معين: ثقة. "تهذيب الكمال" 15: 306، ومثله ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (636)، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن العجلى: توثيقه، وقال: "فما أدري هل أراد هذا أو الذى بعده".
وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: ليس به بأس. نقلهما ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5: 126، وقال ابن عدي في "الكامل" 1527: 4: "رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير".
وقال ابن حبان في "المجروحين" 2: 5: "منكر الحديث جدًا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة"، وذكره في "الثقات" 57: 5 وقال: "يخطئ كثيرًا" لذا قال الحافظ في "التقريب": (3476): "أفرط ابن حبان فيه وتناقض". وحكم عليه الحافظ بقوله: "صدوق يخطئ".
وعلى ذلك فإطلاق الصحة على سَنَد فيه: ابن عُصْم -كما فعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" 143: 8 - : غريبٌ، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)