وفي «نصب الراية» (ج 3 ص 466) عن «مسند إسحاق بن راهويه»: «حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت محمد بن إسحاق يحدِّث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ ثمنَ المجنّ ففيه القطع. وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: عرِّفها سنة». هذه الرواية تدل أن هذا الحديث هو في الأصل قطعة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في اللقطة وغيرها(1).
وفي «مسند أحمد» (ج 2 ص 203)(2): «ثنا ابن إدريس، سمعت ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلًا من مزينة يسأله عن ضالَّة الإبل … وسأله عن الحَرِيسة التي تُوجد في مراتعها، قال: فقال: فيها ثمنُها مرتين وضربُ نَكَالٍ. قال: فما أُخِذ من أعطانه، ففيه القطعُ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. فسأله، فقال: يا رسول الله، اللقطةُ نجدها في السبيل العامر؟ قال: عرِّفها سنة … ».
وفي «المسند» (ج 2 ص 207)(3): «ثنا يزيد (بن هارون)، أنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رجلًا من مُزينة وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ــ فذكر نحو حديث ابن إدريس. قال: وسأله عن الثمار … فقال … ومن وجدته(4) قد احتمل، ففيه ثمنه مرتين وضرْبُ نَكالٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (6683، 6891) وأبو داود (1710) والدارقطني (3/ 194 - 195) والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 190) وغيرهم.
(2) رقم (6891). وفي (ط): «ج 2 ص 303». والتصويب من المخطوط.
(3) رقم (6936).
(4) في «المسند»: «ومن وُجِد قد».

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 173)