القنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، [2/ 121] عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عمرة، عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار. والقنَّاد ليس بعمدة، وذكر الساجي أن ابن معين ضعَّفه. وقال العقيلي: «يهم في الحديث». وقال ابن حبان في «الثقات»(1): «يخطئ». فقد وهم في السند بقوله: «بن ثوبان»، ووهم في المتن كما رأيت.
الثاني: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. رواه عنه جماعة، منهم يزيد بن الهاد عند مسلم في «صحيحه»(2) من وجهين، وعند الطحاوي(3) من وجهين آخرين. ومنهم عبد الرحمن بن سلمان عند النسائي(4)، ومنهم ابن إسحاق عند الطحاوي(5) والبيهقي(6). وقال في المتن المرفوع: «لا تُقطَع اليد إلا في ربع دينار».
وفي رواية البيهقي (ج 8 ص 255) من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر: «أُتِيتُ بنبطي قد سرَق، فبعثتْ إليَّ عمرةُ بنت عبد الرحمن: أي بُنيَّ إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه؛ فإن عائشة حدثتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) (6/ 26).
(2) رقم (1684/ 4).
(3) (3/ 165).
(4) (8/ 80). وعبد الرحمن بن سلمان إنما يرويه عن يزيد بن الهاد كما في «السنن الكبرى» (7376) و «التحفة» (17951) وقد سقط «يزيد بن الهاد» من نسخ المجتبى سهوًا.
(5) (3/ 166).
(6) في «الكبرى» (8/ 255).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 203)