الباب العاشر
في الترجيح
هو اقتران (1) الأمارة بما تقوى (2) به على معارضها (3).
فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح.
ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [9/ب].
فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها (4)، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب،
أو غير ملتبس (5) بمضعف (6)، أو بتحمله بالغا وبكثرة المزكين--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: أقرب. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141.
(2) (س) (ع): يقوي.
(3) في جميع النسخ: معارضتها. وعلق في هامش الأصل و (أ) و (س): لعله معارضها أهـ. وهو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141. وعند الحنابلة أيضا: تقوية أحد أمارتين على أحرى لدليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4140.
(4) الأصل (ع) (س): مسامتها. ولعل المثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4156.
(5) (أ) (ع) (س): متلبس.
(6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الملتبس بمضعف لا يؤثر في روايته. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4159.
في الترجيح
هو اقتران (1) الأمارة بما تقوى (2) به على معارضها (3).
فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح.
ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [9/ب].
فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها (4)، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب،
أو غير ملتبس (5) بمضعف (6)، أو بتحمله بالغا وبكثرة المزكين--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: أقرب. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141.
(2) (س) (ع): يقوي.
(3) في جميع النسخ: معارضتها. وعلق في هامش الأصل و (أ) و (س): لعله معارضها أهـ. وهو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141. وعند الحنابلة أيضا: تقوية أحد أمارتين على أحرى لدليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4140.
(4) الأصل (ع) (س): مسامتها. ولعل المثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4156.
(5) (أ) (ع) (س): متلبس.
(6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الملتبس بمضعف لا يؤثر في روايته. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4159.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)