وقيل: مرادف الباطل (1).
والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن (2)، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه.
والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقاً (3).
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول.
والرخصة: ما شرع لعذر، مع بقاء مقتضى التحريم (4). والعزيمة بخلافها.--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1111.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن.
(3) حاشية (أ) (ع): مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزاً.
(4) حاشية (أ) (ع) (س): الرخصة ما شرع فعله أو تركه لعذر مع بقاء مقتضى التحريم لولا العذر. أ. هـ وأخذ المؤلف التعريف من الآمدي في الإحكام 1/ 132 وعند الحنابلة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمعنى متقارب. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1117.
والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن (2)، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه.
والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقاً (3).
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول.
والرخصة: ما شرع لعذر، مع بقاء مقتضى التحريم (4). والعزيمة بخلافها.--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1111.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن.
(3) حاشية (أ) (ع): مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزاً.
(4) حاشية (أ) (ع) (س): الرخصة ما شرع فعله أو تركه لعذر مع بقاء مقتضى التحريم لولا العذر. أ. هـ وأخذ المؤلف التعريف من الآمدي في الإحكام 1/ 132 وعند الحنابلة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمعنى متقارب. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1117.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)