بشك ولا شبهة.
والاستدلالي: مقابلة. والظن: تجويز راجح. والوهم: تجويز مرجوح. واستواء التجويزين شك (1).
والاعتقاد: هو الجزم بالشيء، من دون سكون النفس. فإن طابق: فصحيح، وإلا ففاسد (2).
وهو الجهل (3)، وقد يطلق الجهل على عدم العلم (4).
فصل
والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، للإعجاز بسورة منه.
وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله (5).--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (ع) (س): أي: لا ترجيح لأحدهما.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. والفاسد: عكسه.
(3) حاشية (أ) (ع) (س): لأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
(4) يطلق الجهل المركب على الاعتقاد الفاسد، أما عدم العلم: فيطلق عليه الجهل البسيط. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 251.
(5) حاشية (أ) (ع) (س): أي: وهو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك مما تضمن من الإعجاز الدالة على صدق المبلغ، ولأنه أصل سائر الأحكام.
والاستدلالي: مقابلة. والظن: تجويز راجح. والوهم: تجويز مرجوح. واستواء التجويزين شك (1).
والاعتقاد: هو الجزم بالشيء، من دون سكون النفس. فإن طابق: فصحيح، وإلا ففاسد (2).
وهو الجهل (3)، وقد يطلق الجهل على عدم العلم (4).
فصل
والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، للإعجاز بسورة منه.
وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله (5).--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (ع) (س): أي: لا ترجيح لأحدهما.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. والفاسد: عكسه.
(3) حاشية (أ) (ع) (س): لأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
(4) يطلق الجهل المركب على الاعتقاد الفاسد، أما عدم العلم: فيطلق عليه الجهل البسيط. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 251.
(5) حاشية (أ) (ع) (س): أي: وهو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك مما تضمن من الإعجاز الدالة على صدق المبلغ، ولأنه أصل سائر الأحكام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)