وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (1) ضابط.
واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (2).
والصحابي: من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا لشرعه (3).
وكل الصحابة رضي الله عنهم عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (4).
وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (5)، ثم الإجازة، [ومن تيقن] (6) أو ظن أنه قد--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (ع) (س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.
(2) المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1883.
(3) المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1996.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1990.
(5) حاشية (أ) (ع) (س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير 5/ 2063.
(6) ساقط من الأصل.
واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (2).
والصحابي: من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا لشرعه (3).
وكل الصحابة رضي الله عنهم عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (4).
وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (5)، ثم الإجازة، [ومن تيقن] (6) أو ظن أنه قد--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (ع) (س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.
(2) المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1883.
(3) المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1996.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1990.
(5) حاشية (أ) (ع) (س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير 5/ 2063.
(6) ساقط من الأصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)