ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (1) (2). ففيه تواتر معنوي. ولإجماعهم على تخطئة من خالف الإجماع، ومثلهم لا يجتمع (3) على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع.

‌‌فصل
والقياس: حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع (4).
وينقسم إلى جلي وخفي (5)، والى قياس علة وقياس دلالة (6) ، وإلى قياس طرد وقياس عكس (7).--------------------------------------------
(1) (أ) (ع) (س): زيادة: ونحوه كثير.
(2) قطعة من حديث مشهور، له طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا. أخرجه أبو داود في السنن 4253، والترمذي في الجامع، رقم 2255، وأحمد في المسند 6/ 396. وينظر في بقية التخريج: تخريج فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 2/ 716.
(3) (أ) (ع): يجمع.
(4) أخذ المؤلف التعريف من الباقلاني، كما في الإحكام للآمدي 3/ 186 وعند الحنابلة: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. والمعنى متقارب. ينظر: ابن قدامة، الروضة 282.
(5) هذا تقسيم باعتبار القوة والضعف، والجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة نصية أو مجمعا عليها. والخفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة. ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 207.
(6) قياس العلة: ما كان الجامع فيه هو العلة، وقياس الدلالة: إذا كان الجامع دليل العلة (لازم أو أكثر أو حكم) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب 4/ 209.
(7) قياس الطرد: استواء الفرع والأصل في العلة المستنبطة، وقياس العكس: افتراقهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 3/ 222.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)