عدده (1).
والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام (2). وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعاً.
والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (3).
وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه (4).
وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه (5).
وأنه يحرم على المستدل العمل بالعام قبل البحث عن تخصيصه (6)،--------------------------------------------
(1) عند الحنابلة: ما عم شيئين فصاعدا. أو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2311.
(2) عند الحنابلة: قصر العام على بعض أجزائه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2509.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2496.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 6/ 2627.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2429.
(6) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2835.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)