أنه يصح استثناء الأكثر (1)، وأنه من النفي إثبات والعكس (2)، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود (3) إلى جميعها إلا لقرينة (4).
وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به (5).
والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي (6).
وأنه لا يقصر العموم على سببه (7)، ولا يخصص العام بمذهب راويه (8) ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: لا يصح استثناء الأكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2573.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2606.
(3) (ع): يرجع ز وعلق في الهامش: ن (نسخة) يعود.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2590.
(5) تقدم القول باعتباره: وينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2664.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2650، 2662.
(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2391.
(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مذهب الصحابي يخصص به العام. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2676.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)