وإنما يتمكن من ذلك من حصّل ما يحتاج إليه فنه (1): من علوم الغريب (2)، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع.
والمختار: جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد عقلاً (3)، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه (4)، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته (5)، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم (6).
وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها (7) مصيب (8)، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة (9)، وأنه يجب عليه البحث عن--------------------------------------------
(1) (ع): فيه.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3875.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3890.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3893.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3912.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3952.
(7) (س): منها.
(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3932.
(9) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4055.
والمختار: جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد عقلاً (3)، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه (4)، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته (5)، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم (6).
وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها (7) مصيب (8)، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة (9)، وأنه يجب عليه البحث عن--------------------------------------------
(1) (ع): فيه.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3875.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3890.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3893.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3912.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3952.
(7) (س): منها.
(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3932.
(9) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4055.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)