السَنَدَ بِهِ، (أَوْ قَطَعْتَهُ).
واشْتِرَاطُ الحَاكِمِ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ شَاذٌّ (1).
(وَبَعْضُ أَهْلِ الفِقْهِ) مِنَ الشَّافِعيَّةِ (سَمَّاهُ) أي: المَوْقُوْفَ (الأثرْ) (2)، وسَمَّى المَرْفُوْعَ: الخَبَرَ (3).
وأمَّا المُحَدِّثونَ، فقال النَّوَوِيُّ: ((إنَّهم يُطْلِقُونَ الأثَرَ عَلَى المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ)) (4).
(وإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ) أي: عَلَى غَيْرِ الصَّحَابيِّ مِن تابعيٍّ، أَوْ مَنْ دُوْنَهُ، وفي نُسْخَةٍ ((بتَابعٍ))، (قَيِّدْ) هُ (5) بِهِ، كقولِكَ: مَوْقُوْفٌ عَلَى فُلَانٍ، أَوْ وَقَفَهُ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ (تَبرّْ) بِذَلِكَ (6) أي: يَزْكُو (7) بِهِ عَمَلُكَ، ويُمْدَحُ.
‌‌الْمَقْطُوْعُ (8)
103 - وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي … وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)--------------------------------------------
(1) حد الحاكم الموقوف بقوله: ((أن يروي الحديث إلى الصّحابيّ من غير إرسال ولا إعضال)). معرفة علوم الحديث: 19. وقد انتقده الحافظ ابن حجر في النكت 1/ 512 بقوله: ((شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد)).
(2) ورد ذلك أيضاً في كلام الشّافعيّ. انظر: الرسالة الفقرات (597) (1468).
(3) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 137، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 230.
(4) التقريب: 51، وانظر: النكت لابن حجر 1/ 513، ونكت الزّركشيّ 1/ 417.
(5) سقطت الهاء من (ص) و (ق).
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 230.
(7) في (م): ((يذكو)).

(8) انظر في المقطوع:
الجامع لأخلاق الراوي1/ 191، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 138، وإرشاد طلاب الحقائق1/ 166، والتقريب: 53، والاقتراح: 194، والمنهل الروي: 42، والخلاصة: 65، واختصار علوم الحديث: 46، ونكت الزّركشيّ 1/ 420 - 438، والشذا الفياح 1/ 141 - 146، والمقنع 1/ 116، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 231، ونزهة النظر: 154، ونكت ابن حجر 2/ 514 - 539، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 105، وألفية السيوطي: 21 - 23، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 146، وتوضيح الأفكار 1/ 249، وظفر الأماني: 342، وقواعد التحديث: 130، وتوجيه النظر 1/ 401 - 403.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)