(أَوْ نَحْوُ: أُمِرْنَا) - ببنائِه للمفعولِ - ك: أُمِرَ فُلَانٌ، وَكنَّا نُؤْمَرُ، ونُهِيْنَا، كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، كَمَا فِي " الصَّحِيحينِ ": ((أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (1)، وَذَواتِ الخُدُورِ (2)، وأُمِرَ الْحُيَّضُ أنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِيْنَ)) (3). و ((نُهِيْنَا عَنِ اتِّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)) (4). ورُخِّصَ، أَوْ أُبيحَ لَنَا، أَوْ أُوْجِبَ لَنَا، أَوْ حُرِّمَ عَلَيْنَا.
كُلٌّ مِنْهُمَا (5) مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوْفاً لفظاً، (حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَو بَعْدَ) موتِ (النَّبيِّ) صلى الله عليه وسلم، (قالَهُ) (6) الصَّحَابيُّ (بأَعْصُرِ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ.--------------------------------------------
(1) العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية أوّل ما تدرك، أو التي لم تتزوج، أو التي بين الإدراك والتعنيس. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 178 - 179، ولسان العرب 12/ 105 - 106، والقاموس المحيط 3/ 262 - 263 (عتق).
(2) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مخدرة، وجمع الخدر الخدور، قاله ابن الأثير. النهاية 2/ 13، وانظر: الصحاح 2/ 643 (خدر).
(3) أخرجه الحميدي (361) و (362)، وأحمد 5/ 84، والدارمي (1617)، والبخاري 1/ 88 حديث (324) و 2/ 25 حديث (971) و2/ 26 حديث (974) و2/ 27 حديث (980) و 2/ 196 حديث (1652)، وأبو داود (1137) و (1138)، وابن ماجه (1307)، والترمذي (540)، والنسائي 1/ 193 - 194 و3/ 180، وابن خزيمة (1466) و (1467) من طرق، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ومنهم من رواه مطولاً.
وأخرجه أحمد 5/ 85، والبخاري 1/ 99 حديث (356) و 2/ 26 حديث (974) و2/ 28 حديث (981)، ومسلم 3/ 20 حديث (890)، وأبو داود (1136) و (1137)، وابن ماجه (1308)، والترمذي (539)، والنسائي 3/ 180، وابن خزيمة (1467) من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، والروايات مطولة ومختصرة.
(4) أخرجه البخاري 2/ 99 حديث (1278)، ومسلم 3/ 47 حديث (938)، وأبو داود (3167)، وابن ماجه (1577) من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.
وأخرجه أحمد 6/ 408، ومسلم 3/ 47 (938) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية.
قال الإمام العراقي: ((وكلاهما صحيح هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو الصّحيح، وقول أكثر أهل العلم، قاله ابن الصّلاح قال: لأنّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم)). انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 237، ومعرفة أنواع علم الحديث: 143.
(5) في (ق) و (ع): ((منها)).
(6) في (ق): ((أي الصّحابيّ)).
كُلٌّ مِنْهُمَا (5) مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوْفاً لفظاً، (حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَو بَعْدَ) موتِ (النَّبيِّ) صلى الله عليه وسلم، (قالَهُ) (6) الصَّحَابيُّ (بأَعْصُرِ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ.--------------------------------------------
(1) العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية أوّل ما تدرك، أو التي لم تتزوج، أو التي بين الإدراك والتعنيس. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 178 - 179، ولسان العرب 12/ 105 - 106، والقاموس المحيط 3/ 262 - 263 (عتق).
(2) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مخدرة، وجمع الخدر الخدور، قاله ابن الأثير. النهاية 2/ 13، وانظر: الصحاح 2/ 643 (خدر).
(3) أخرجه الحميدي (361) و (362)، وأحمد 5/ 84، والدارمي (1617)، والبخاري 1/ 88 حديث (324) و 2/ 25 حديث (971) و2/ 26 حديث (974) و2/ 27 حديث (980) و 2/ 196 حديث (1652)، وأبو داود (1137) و (1138)، وابن ماجه (1307)، والترمذي (540)، والنسائي 1/ 193 - 194 و3/ 180، وابن خزيمة (1466) و (1467) من طرق، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ومنهم من رواه مطولاً.
وأخرجه أحمد 5/ 85، والبخاري 1/ 99 حديث (356) و 2/ 26 حديث (974) و2/ 28 حديث (981)، ومسلم 3/ 20 حديث (890)، وأبو داود (1136) و (1137)، وابن ماجه (1308)، والترمذي (539)، والنسائي 3/ 180، وابن خزيمة (1467) من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، والروايات مطولة ومختصرة.
(4) أخرجه البخاري 2/ 99 حديث (1278)، ومسلم 3/ 47 حديث (938)، وأبو داود (3167)، وابن ماجه (1577) من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.
وأخرجه أحمد 6/ 408، ومسلم 3/ 47 (938) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية.
قال الإمام العراقي: ((وكلاهما صحيح هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو الصّحيح، وقول أكثر أهل العلم، قاله ابن الصّلاح قال: لأنّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم)). انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 237، ومعرفة أنواع علم الحديث: 143.
(5) في (ق) و (ع): ((منها)).
(6) في (ق): ((أي الصّحابيّ)).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)