وكحديثِ مَالِكٍ في " الموَطَّإِ " (1)، عَنْ أبي حازمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ،
قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ))، قَالَ أَبُو حازمٍ: لا أعلمُ إلَاّ أنَّهُ يَنمِيْ ذَلِكَ.
(رَفْعٌ) أي: مَرفوعٌ بلا خِلَاف (2).
وَقَدْ جَاء بعضُ ذَلِكَ بالتَّصريحِ، فَفي روايةٍ لحديثِ " الصَّحِيحينِ ": ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ يَبْلُغُ بِهِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم)) (3).
وفي أُخْرَى: ((قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم)) (4).
وَفِي رِوَايَةٍ لحديثِ سَهْلٍ: ((يَنْمِي ذَلِكَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم)) (5).
(فانْتَبِهْ) لهذهِ الألفاظِ، ونحوِها، مما اصطلحَ عَلَى الكنايةِ بها عَنْ الرَّفْعِ.
والحاملُ عَلَى العدولِ عَنْ التَّصريحِ بالرَّفْعِ، إما الشَّكُّ في الصِّيغةِ التي سَمِعَ
بها - أهيَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، أَوْ نَبِيُّ اللهِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، ك: سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَني، وَهُوَ ممَّنْ لا يَرى الإبدالَ - وإما التخفيفُ، والاخْتِصارُ، أَوْ غيرُ ذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) الموطأ (437).
(2) في (م): ((خوف)).
(3) الحديث بهذا اللفظ جاء من رواية أبي داود (4198)، والبيهقي 1/ 149، والبغوي (3195). فعلى هذا فإن إطلاق الشارح غير صحيح.
(4) صحيح البخاريّ 7/ 206 (5891) و 8/ 81 (6297)، وفي الأدب (1292)، وصحيح مسلم 1/ 152 (257) (49) و 1/ 153 (257) (50).
وأخرجه عبد الرزاق (20243)، والحميدي (936)، وابن أبي شيبة (2047) و (26460) وأحمد 2/ 229 و239 و283 و410 و489، وابن ماجه (292)، والترمذي (2756)، والنّسائيّ 1/ 13 و14 و8/ 181، وفي الكبرى (9) (10) و (11)، وأبو عوانة1/ 190، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 229، وفي شرح المشكل (683)، وابن حبان (5488) و (5489) و (5490) و (5491)، والبيهقي 3/ 244و8/ 323.
وفي بعض الروايات: عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، وفي بعضها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
(5) صحيح البخاري 1/ 188 (740)، وأخرجه أيضاً: الإمام أحمد في مسنده 5/ 336، وأبو عوانة في مسنده 2/ 97، والطبراني في الكبير (5772)، والبيهقي في الكبرى 2/ 28، كلهم من طريق مالك. وقد أخرجه عن مالك بدون زيادة اللفظة: أبو مصعب الزهري (426)، وسويد بن سعيد (133)، وعبد الرحمن بن القاسم (409)، وعبد الرحمن بن مهدي: عند أحمد 5/ 336، وعمار بن مطرف: عند ابن عبد البر 21/ 96.
قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ))، قَالَ أَبُو حازمٍ: لا أعلمُ إلَاّ أنَّهُ يَنمِيْ ذَلِكَ.
(رَفْعٌ) أي: مَرفوعٌ بلا خِلَاف (2).
وَقَدْ جَاء بعضُ ذَلِكَ بالتَّصريحِ، فَفي روايةٍ لحديثِ " الصَّحِيحينِ ": ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ يَبْلُغُ بِهِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم)) (3).
وفي أُخْرَى: ((قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم)) (4).
وَفِي رِوَايَةٍ لحديثِ سَهْلٍ: ((يَنْمِي ذَلِكَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم)) (5).
(فانْتَبِهْ) لهذهِ الألفاظِ، ونحوِها، مما اصطلحَ عَلَى الكنايةِ بها عَنْ الرَّفْعِ.
والحاملُ عَلَى العدولِ عَنْ التَّصريحِ بالرَّفْعِ، إما الشَّكُّ في الصِّيغةِ التي سَمِعَ
بها - أهيَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، أَوْ نَبِيُّ اللهِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، ك: سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَني، وَهُوَ ممَّنْ لا يَرى الإبدالَ - وإما التخفيفُ، والاخْتِصارُ، أَوْ غيرُ ذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) الموطأ (437).
(2) في (م): ((خوف)).
(3) الحديث بهذا اللفظ جاء من رواية أبي داود (4198)، والبيهقي 1/ 149، والبغوي (3195). فعلى هذا فإن إطلاق الشارح غير صحيح.
(4) صحيح البخاريّ 7/ 206 (5891) و 8/ 81 (6297)، وفي الأدب (1292)، وصحيح مسلم 1/ 152 (257) (49) و 1/ 153 (257) (50).
وأخرجه عبد الرزاق (20243)، والحميدي (936)، وابن أبي شيبة (2047) و (26460) وأحمد 2/ 229 و239 و283 و410 و489، وابن ماجه (292)، والترمذي (2756)، والنّسائيّ 1/ 13 و14 و8/ 181، وفي الكبرى (9) (10) و (11)، وأبو عوانة1/ 190، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 229، وفي شرح المشكل (683)، وابن حبان (5488) و (5489) و (5490) و (5491)، والبيهقي 3/ 244و8/ 323.
وفي بعض الروايات: عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، وفي بعضها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
(5) صحيح البخاري 1/ 188 (740)، وأخرجه أيضاً: الإمام أحمد في مسنده 5/ 336، وأبو عوانة في مسنده 2/ 97، والطبراني في الكبير (5772)، والبيهقي في الكبرى 2/ 28، كلهم من طريق مالك. وقد أخرجه عن مالك بدون زيادة اللفظة: أبو مصعب الزهري (426)، وسويد بن سعيد (133)، وعبد الرحمن بن القاسم (409)، وعبد الرحمن بن مهدي: عند أحمد 5/ 336، وعمار بن مطرف: عند ابن عبد البر 21/ 96.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)