وَضَعَّفَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ (1)، بأنَّ النَّقلَ مِنْهَا لا يَنْبَغِي منعُهُ أخذاً مِن تعليلِ المنعِ بتغييرِ التَّصْنيفِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَغْييرُ التَّصْنيفِ (2). أي: وإنْ كَانَ فِيهِ تَغْييرُ عِبارةِ المصنِّفِ.
416 - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ … مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
417 - (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) … وِ (ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيِّ)
418 - لَا تَرْوِ تَحْدِيْثاً وَإِخْبَاراً، قُلِ … حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
419 - وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلَاهُمَا كَتَبْ … وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
420 - بِأَنَّ خَيْراً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلَا … فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولَا بَطَلَا
421 - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيْ حَيْثُ عَدْ … إِمْلَاءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدّاً وَسَرَدْ
خامسُها: في النَّسْخِ والكلامِ ونحوهِما - مِنَ (3) الشَّيْخِ أَوْ الطَّالِبِ - وقتَ التحمُّلِ، وسنِّ (4) الإجازةِ مَعَ السَّمَاعِ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:
(واخْتَلَفوا) أي: العُلَمَاءُ (في صِحَّةِ السَّمَاعِ مِن نَاسِخٍ) وقتَ القراءةِ مُسْمِعاً كَانَ أَوْ سامعاً؛ (فَقَالَ بامْتِنَاعِ) ذَلِكَ مُطْلَقاً: الأستاذُ أَبُو إسْحَاقَ (الإسْفَرايينيْ) (5) -بفتح الفاء وكسر الياء- (مَعَ) أبي إسحاقَ إبراهيمَ (الحربيِّ) نسبةً إلى ((حَرْبِيَّة)) (6) مَحَلَّةٍ ببغدادَ (و) أبي أَحْمَدَ (ابنِ عديٍّ) في آخرينَ (7).--------------------------------------------
(1) الاقتراح: 245.
(2) قال الحافظ العراقي: ((قلت: لا نسلم أنه يقتضي ذلك، بل آخر كلام ابن الصّلاح يشعر: أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه، لا يجوز فيه الإبدال سواءٌ أنقلناه في تأليفٍ لنا أم لفظاً؟ والله أعلم)). شرح التبصرة والتذكرة 2/ 117، وانظر: المقنع 1/ 307.
(3) في (م): ((عن)).
(4) في (ص): ((وفي السّن)).
(5) نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 305.
(6) في (م) و (ق): ((حربة))، وما أثبتناه من (ص) و (ع)، وهو الموافق لما في الأنساب 2/ 234، ومراصد الاطلاع 1/ 390، والتاج 2/ 257.
(7) أسنده عنهما الخطيب البغدادي في الكفاية: (120 ت، 66 هـ).
416 - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ … مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
417 - (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) … وِ (ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيِّ)
418 - لَا تَرْوِ تَحْدِيْثاً وَإِخْبَاراً، قُلِ … حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
419 - وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلَاهُمَا كَتَبْ … وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
420 - بِأَنَّ خَيْراً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلَا … فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولَا بَطَلَا
421 - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيْ حَيْثُ عَدْ … إِمْلَاءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدّاً وَسَرَدْ
خامسُها: في النَّسْخِ والكلامِ ونحوهِما - مِنَ (3) الشَّيْخِ أَوْ الطَّالِبِ - وقتَ التحمُّلِ، وسنِّ (4) الإجازةِ مَعَ السَّمَاعِ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:
(واخْتَلَفوا) أي: العُلَمَاءُ (في صِحَّةِ السَّمَاعِ مِن نَاسِخٍ) وقتَ القراءةِ مُسْمِعاً كَانَ أَوْ سامعاً؛ (فَقَالَ بامْتِنَاعِ) ذَلِكَ مُطْلَقاً: الأستاذُ أَبُو إسْحَاقَ (الإسْفَرايينيْ) (5) -بفتح الفاء وكسر الياء- (مَعَ) أبي إسحاقَ إبراهيمَ (الحربيِّ) نسبةً إلى ((حَرْبِيَّة)) (6) مَحَلَّةٍ ببغدادَ (و) أبي أَحْمَدَ (ابنِ عديٍّ) في آخرينَ (7).--------------------------------------------
(1) الاقتراح: 245.
(2) قال الحافظ العراقي: ((قلت: لا نسلم أنه يقتضي ذلك، بل آخر كلام ابن الصّلاح يشعر: أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه، لا يجوز فيه الإبدال سواءٌ أنقلناه في تأليفٍ لنا أم لفظاً؟ والله أعلم)). شرح التبصرة والتذكرة 2/ 117، وانظر: المقنع 1/ 307.
(3) في (م): ((عن)).
(4) في (ص): ((وفي السّن)).
(5) نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 305.
(6) في (م) و (ق): ((حربة))، وما أثبتناه من (ص) و (ع)، وهو الموافق لما في الأنساب 2/ 234، ومراصد الاطلاع 1/ 390، والتاج 2/ 257.
(7) أسنده عنهما الخطيب البغدادي في الكفاية: (120 ت، 66 هـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)