وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ الموْصِليُّ: مَا كتبْتُ قطُّ مِن فِي المُسْتَمْلِي، ولا التفتُ إِليهِ، ولا أدري أيَّ شيءٍ يقولُ، إنَّمَا كنتُ أكتبُ مِنْ فِي المحدِّثِ (1).
وَهَكذا تورَّعَ آخرونَ، بَلْ صوَّبَهُ النَّوَوِيُّ، وَقَالَ: إنَّه الَّذِي عَلَيْهِ المحقِّقونَ (2). انتهى.
لَكِنَّ الأَوَّلَ هُوَ الأرفقُ بالنَّاسِ (3).
431 - كَذَاكَ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أَفْتَى: … إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ، حَتَّى
432 - رَوَوْا عَنِ (الأَعْمَشِ): كُنَّا نَقْعُدُ … (لِلنَّخَعِيْ) فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ
433 - البَعْضُ - لَا يَسْمَعُهُ - فَيَسْأَلُ … البَعْضَ عَنْهُ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ
434 - وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ، وَقَوْلُهُمْ: … يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ، فَهُمْ
435 - عَنَوا إذا أَوَّلَ (4) شَيءٍ سُئِلَا … عَرَفَهُ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلَا
(كَذَاكَ) أَبُو إِسْمَاعِيْلَ (5) (حَمَّادُ بنُ زيدٍ أَفْتَى) مَنْ استفهمَهُ فِي حالِ إملائِهِ عَنْ بَعْضِ الألفاظِ، وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ لَهُ (6): (استَفْهِمِ الَّذِي يَليْكَ).
(حَتّى) إنَّهم (رَوَوْا عَنِ الأَعْمَشِ)، أنَّهُ قَالَ (7):
(كُنّا نَقْعُدُ لِلنَّخَعِيْ) - بالإسكان لما مَرَّ - حِيْنَ تحديثِهِ، والْحَلْقَةُ مُتَّسِعَةٌ،
(فَرُبَّما قَدْ يبْعُدُ) عَنْهُ (الْبَعْضُ) مِمَّنْ يَحْضُرُ، و (لَا يَسْمَعُهُ: فَيَسْألُ) أي: البعيدُ عَنْهُ (البَعضَ) القريبَ مِنْهُ (عَنْهُ) أي: عَمَّا قَالَهُ.
(ثُمَّ كُلٌّ) مِمَّن سَمِعَ مِنْهُ، أَوْ مِن رفِيقَيهِ (يَنْقُلُ) ذَلِكَ عَنْهُ، بِلا واسِطَةٍ.--------------------------------------------
(1) الكفاية: (125 ت، 70 هـ).
(2) الإرشاد 1/ 365.
(3) انظر: التقييد والإيضاح: 178، واختصار علوم الحديث: 117.
(4) يجوز بالرفع والنصب ولكل وجه. انظر تفصيل ذلك في النكت الوفية 253/ب.
(5) الكفاية: (127 ت، 71 هـ)، المحدث الفاصل: 600، والإلماع: 143.
(6) ((له)): سقطت من (ص) و (ق).
(7) الكفاية: (129 ت، 72 هـ).
وَهَكذا تورَّعَ آخرونَ، بَلْ صوَّبَهُ النَّوَوِيُّ، وَقَالَ: إنَّه الَّذِي عَلَيْهِ المحقِّقونَ (2). انتهى.
لَكِنَّ الأَوَّلَ هُوَ الأرفقُ بالنَّاسِ (3).
431 - كَذَاكَ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أَفْتَى: … إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ، حَتَّى
432 - رَوَوْا عَنِ (الأَعْمَشِ): كُنَّا نَقْعُدُ … (لِلنَّخَعِيْ) فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ
433 - البَعْضُ - لَا يَسْمَعُهُ - فَيَسْأَلُ … البَعْضَ عَنْهُ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ
434 - وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ، وَقَوْلُهُمْ: … يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ، فَهُمْ
435 - عَنَوا إذا أَوَّلَ (4) شَيءٍ سُئِلَا … عَرَفَهُ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلَا
(كَذَاكَ) أَبُو إِسْمَاعِيْلَ (5) (حَمَّادُ بنُ زيدٍ أَفْتَى) مَنْ استفهمَهُ فِي حالِ إملائِهِ عَنْ بَعْضِ الألفاظِ، وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ لَهُ (6): (استَفْهِمِ الَّذِي يَليْكَ).
(حَتّى) إنَّهم (رَوَوْا عَنِ الأَعْمَشِ)، أنَّهُ قَالَ (7):
(كُنّا نَقْعُدُ لِلنَّخَعِيْ) - بالإسكان لما مَرَّ - حِيْنَ تحديثِهِ، والْحَلْقَةُ مُتَّسِعَةٌ،
(فَرُبَّما قَدْ يبْعُدُ) عَنْهُ (الْبَعْضُ) مِمَّنْ يَحْضُرُ، و (لَا يَسْمَعُهُ: فَيَسْألُ) أي: البعيدُ عَنْهُ (البَعضَ) القريبَ مِنْهُ (عَنْهُ) أي: عَمَّا قَالَهُ.
(ثُمَّ كُلٌّ) مِمَّن سَمِعَ مِنْهُ، أَوْ مِن رفِيقَيهِ (يَنْقُلُ) ذَلِكَ عَنْهُ، بِلا واسِطَةٍ.--------------------------------------------
(1) الكفاية: (125 ت، 70 هـ).
(2) الإرشاد 1/ 365.
(3) انظر: التقييد والإيضاح: 178، واختصار علوم الحديث: 117.
(4) يجوز بالرفع والنصب ولكل وجه. انظر تفصيل ذلك في النكت الوفية 253/ب.
(5) الكفاية: (127 ت، 71 هـ)، المحدث الفاصل: 600، والإلماع: 143.
(6) ((له)): سقطت من (ص) و (ق).
(7) الكفاية: (129 ت، 72 هـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)