(وَ) لكِنْ (الخُلْفُ) فِي كُلِّ من قبولِ ذَلِكَ، والعملِ بِهِ (أَقْوَى فِيهِ) أي: في هَذَا النَّوعِ (مِمَّا قَدْ خَلَا)، مَضَى مِنَ الخُلْفِ (1) فِيْمَا قَبْلَهُ، لِعَدمِ تَعْيينِ المُجَازِ بهِ.
وَعَلَى قَبولِهِ يَجِبُ - كَمَا قَالَ الخطيبُ - عَلَى المجازِ لَهُ الفَحْصُ عَنْ أُصُولِ المُجيزِ مِن جِهةِ العُدولِ الأثباتِ، فمَا صَحَّ عِنْدَهُ مِن ذَلِكَ حَدَّثَ بِهِ (2).
452 - وَالثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ … لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
453 - مُطْلَقاً (الْخَطِيْبُ) (وَابْنُ مَنْدَهْ) … ثُمَّ (أبو الْعَلَاءِ) أَيْضاً بَعْدَهْ
454 - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ (الطَّبَرِيْ) … وَالشَّيْخُ لِلإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ (3)
455 - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ … كَالْعُلَمَا (4) يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ
456 - فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ … قُلْتُ (عِيَاضٌ) قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ
457 - فِي ذَا اخْتِلَافاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى … إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا

(والثالثُ) مِن أَنْواعِ الإِجَازَةِ: (التَّعْمِيمُ فِي الْمُجازِ لَهُ) سَوَاءٌ أعيَّنَ (5) المجازَ بِهِ، أَمْ أطلقَ، كَقولِهِ: أجزتُ لِلْمُسْلِمينَ، أَوْ لِمَنْ أدركَ زمانِي (6) الكِتَابَ الفلانِيَّ، أَوْ مروياتي.
(وَقَدْ مَالَ إلى الْجَوازِ) أي: - جَوَازِ هَذَا النوعِ - (مُطْلَقاً) أي: سَوَاءً الموجودُ وقتَ الإِجَازَةِ وبعدَها، قَبْلَ وفاةِ الْمُجيزِ، قَيَّدَ بِوَصْفٍ خَاصٍّ، كأهلِ الإقليمِ الفلانيِّ، أَوْ مَنْ مَلَكَ نُسْخةً مِن تَصْنيفِي هَذَا، أَوْ لَمْ يقيِّدْ كمَنْ قَالَ: ((لا إلهَ إلا اللهُ)) الحافظُ (الخطيبُ (7)، و) الحافظُ (ابنُ مَنْدَهْ (8)، ثُمَّ) الحافظُ (أَبُو العلاءِ) الحسنُ بنُ أَحْمَدَ--------------------------------------------
(1) في (م): ((الخلاف)).
(2) الكفاية: (477 ت، 334 هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 80.
(3) في نسخة (أ) من متن الألفية والنفائس: ((فاحذري)).
(4) بالقصر؛ لضرورة الوزن وسينبه عليه الشارح.
(5) في (ص): ((عين)).
(6) ((زماني)): سقطت من (ص).
(7) الإجازة للمعدوم والمجهول: 80، والكفاية: (493 ت، 345 - 346 هـ)، والإلماع: 98.
(8) حكاه عنه ابن الصّلاح: 315.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 393)