(وَقَدْ رَأى الْحُكْمَ عَلَى استواءِ (1) في الوَقْفِ) أي: (في صِحَّتِهِ) أي: رأى صِحَّتِهِ في القِسْمَينِ مُعظمُ (مَنْ تَبِعَا أبَا حَنِيْفَةٍ) - بصرفهِ للوزنِ (2) - (وَمَالِكاً مَعَا) (3) أي: فيلزمُهم القَوْلُ بِهَا في الإجازةِ فِيْهَا (4). وَقَدْ قَدّمْتُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا.
477 - وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ … لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
478 - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ … رَأَى (أَبُو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ
479 - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى (5) … بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا
480 - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضاً نَقْلَا … وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى (6) فِعْلَا
481 - وَ (لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ … قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
482 - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ … مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
483 - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا … هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ (7)

(والسابعُ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ: (الإذْنُ) أي: الإجازةُ من الشَّيْخِ (لغيرِ أَهْلِ) وقتِها، (لِلأخْذِ عَنْهُ)، وللأدَاءِ (كَافِرٍ)، أَوْ فَاسِقٍ، أَوْ مُبتدعٍ، أَوْ مَجْنونٍ، أَوْ حَمْلٍ، (أَوْ طفلِ غيرِ مُميِّزٍ) (8). و ((كَافِرٍ)) مَعَ مَا بَعْدَهُ بدلٌ مِن ((غيرِ أهلِ)).
(وَذَا الأَخِيْرُ) أي: الإذْنُ للطِّفْلِ - وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّصْريحِ بِهِ ابنُ الصَّلاحِ (9) مَعَ أنَّه لَمْ يُفْرِدْهُ بِنَوْعٍ، بَلْ ذَكَرَهُ آخرَ النَّوعِ قَبْلَهُ - (رَأَى) أي: رآهُ صَحِيْحاً الْقَاضِي--------------------------------------------
(1) في (م): ((استوائه)).
(2) أشرنا سابقاً أن الوجهين - بالصرف وعدمه - جائز.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 144.
(4) الإجازة للمعدوم والمجهول: 81.
(5) في (ب): ((بلا)) وهو خطأ.
(6) في (ب): ((أولا)) وهو خطأ.
(7) قال البقاعي: أي: أنّه يعلم أي: يعامل معاملة المعلوم. النكت الوفية: 258/ب.
(8) بعد هذا في (م): ((تمييزاً يصح معه السّماع))، وانظر: فتح المغيث 2/ 86.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 320.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 403)