الياءِ، لما مَرَّ نسبةً لجدٍّ لَهُ اسمُه المرزبانُ، البغداديُّ (1)، (وأبو نُعَيْمِ) الأصبهانيُّ أطلقا في الإِجَازَةِ (أَخْبَرَ) (2) فَقَطْ (3).
(والصَّحِيحُ عِنْدَ) جُمْهُورِ (4) (القَوْمِ) المنعُ مِن إطْلاقِ الرَّاوِي كلاً من ((حَدَّثَنَا)) و ((أَخْبَرَنَا))، ونحوِهما في المناولةِ، والإجازةِ؛ خوفاً من حملِهِ عَلَى غيرِ المرادِ، و (تَقْييْدُهُ بِمَا يُبِيْنُ الواقِعَا) في كيفيةِ التَّحمُّلِ مِن سَمَاعٍ أَوْ إجازةٍ أَوْ مناولةٍ، بحيثُ يتميَّزُ كُلٌّ عَنْ غيرِهِ.
كأنْ يَقُولَ: ((حَدَّثَنَا)) أَوْ ((أَخْبَرَنَا)) فلانٌ (إجازةً)، أَوْ (تَنَاوَلاً)، أَوْ (هُمَا مَعَا) أي: إجازةً ومناولةً، أَوْ فِيْمَا (أَذِنَ لي)، أَوْ (أطلقَ لي) روايتَهُ عَنْهُ، أَوْ (أجازنِي)، أَوْ (سوَّغَ لِي)، أَوْ (أباحَ لِي)، أَوْ (نَاولني)، أَوْ نحوَها، مما يبيِّنُ كيفيةَ التحمُّلِ (5).
مَعَ أنَّه قِيْلَ: إنّه لا يجوزُ مَعَ التَّقييدِ أَيْضَاً.
(وإنْ أبَاحَ الشَّيْخُ) المجيزُ (لِلمُجَازِ) لَهُ (إطْلَاقَهُ) ((حَدَّثَنَا)) أَوْ ((أَخْبَرَنَا)) في المناولةِ، أَوْ الإِجَازَةِ، كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ المشايخِ (6) في إجازاتهِم، حَيْثُ قَالوا في إجازاتِهم لِمَنْ أجَازوا لَهُ: إنْ شَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا، وإنْ شاءَ قَالَ: أَخْبَرَنَا (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ (في الْجَوازِ) أي: جَوازِ الإطْلاقِ.--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 3/ 135، وميزان الاعتدال 3/ 672، وتذكرة الحفاظ 3/ 1092، وسير أعلام النبلاء 16/ 448، ومعرفة أنواع علم الحديث: 330، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 171، وطبقات المدلسين: 18. وقال العراقي: وحكى الْخَطِيْب: أن المرزبانيّ عيب بذلك.
(2) في (م): ((أخبرنا)).
(3) انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 416، تذكرة الحفاظ 3/ 1096، ميزان الاعتدال 1/ 111، وطبقات السّبكيّ 4/ 24، والوافي بالوفيات 7/ 83. ومعرفة أنواع علم الحديث: 330، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 171.
(4) انظر: الكفاية: (472 ت، 330 هـ)، والإلماع: 132، وإحكام الأحكام 2/ 91.
قال السخاوي في فتح المغيث 2/ 114: ((وهو مذهب علماء الشرق، واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق كلّ من حدّثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة؛ خوفاً من حمل المطلق على الكامل)).
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 330، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 171 - 172.
(6) يوجد ذلك في إجازات المغاربة. أفاده البقاعي في نكته 267/أ، نقلاً عَنْ ابن حجر.
(والصَّحِيحُ عِنْدَ) جُمْهُورِ (4) (القَوْمِ) المنعُ مِن إطْلاقِ الرَّاوِي كلاً من ((حَدَّثَنَا)) و ((أَخْبَرَنَا))، ونحوِهما في المناولةِ، والإجازةِ؛ خوفاً من حملِهِ عَلَى غيرِ المرادِ، و (تَقْييْدُهُ بِمَا يُبِيْنُ الواقِعَا) في كيفيةِ التَّحمُّلِ مِن سَمَاعٍ أَوْ إجازةٍ أَوْ مناولةٍ، بحيثُ يتميَّزُ كُلٌّ عَنْ غيرِهِ.
كأنْ يَقُولَ: ((حَدَّثَنَا)) أَوْ ((أَخْبَرَنَا)) فلانٌ (إجازةً)، أَوْ (تَنَاوَلاً)، أَوْ (هُمَا مَعَا) أي: إجازةً ومناولةً، أَوْ فِيْمَا (أَذِنَ لي)، أَوْ (أطلقَ لي) روايتَهُ عَنْهُ، أَوْ (أجازنِي)، أَوْ (سوَّغَ لِي)، أَوْ (أباحَ لِي)، أَوْ (نَاولني)، أَوْ نحوَها، مما يبيِّنُ كيفيةَ التحمُّلِ (5).
مَعَ أنَّه قِيْلَ: إنّه لا يجوزُ مَعَ التَّقييدِ أَيْضَاً.
(وإنْ أبَاحَ الشَّيْخُ) المجيزُ (لِلمُجَازِ) لَهُ (إطْلَاقَهُ) ((حَدَّثَنَا)) أَوْ ((أَخْبَرَنَا)) في المناولةِ، أَوْ الإِجَازَةِ، كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ المشايخِ (6) في إجازاتهِم، حَيْثُ قَالوا في إجازاتِهم لِمَنْ أجَازوا لَهُ: إنْ شَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا، وإنْ شاءَ قَالَ: أَخْبَرَنَا (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ (في الْجَوازِ) أي: جَوازِ الإطْلاقِ.--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 3/ 135، وميزان الاعتدال 3/ 672، وتذكرة الحفاظ 3/ 1092، وسير أعلام النبلاء 16/ 448، ومعرفة أنواع علم الحديث: 330، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 171، وطبقات المدلسين: 18. وقال العراقي: وحكى الْخَطِيْب: أن المرزبانيّ عيب بذلك.
(2) في (م): ((أخبرنا)).
(3) انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 416، تذكرة الحفاظ 3/ 1096، ميزان الاعتدال 1/ 111، وطبقات السّبكيّ 4/ 24، والوافي بالوفيات 7/ 83. ومعرفة أنواع علم الحديث: 330، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 171.
(4) انظر: الكفاية: (472 ت، 330 هـ)، والإلماع: 132، وإحكام الأحكام 2/ 91.
قال السخاوي في فتح المغيث 2/ 114: ((وهو مذهب علماء الشرق، واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق كلّ من حدّثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة؛ خوفاً من حمل المطلق على الكامل)).
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 330، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 171 - 172.
(6) يوجد ذلك في إجازات المغاربة. أفاده البقاعي في نكته 267/أ، نقلاً عَنْ ابن حجر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 15)