وفارقتِ الرِّوَايَةُ مَا مَرَّ من النَّظيرِ بتوسُّعِهم فِيْهَا، كَمَا مَرَّ.
(وَحَيْثُ أدّى) مَا تحمَّلَهُ بالكتابةِ، فبأيِّ لفظٍ يؤدِّي بِهِ؟ (فالليثُ مَعْ مَنْصورٍ اسْتَجَازا) أي: أجازا إطلاقَ (أَخْبَرَنَا)، و (حَدَّثَنَا) (1).
وقولُه: (جَوازا) تكملة.
لَكِنَّ الْجُمْهُورَ مَنعوا الإطلاقَ (وَصَحَّحُوا التَّقييدَ بالكِتَابهْ)، كقولِهِ: حَدَّثَنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا كتابةً، أَوْ مُكاتبةً، أَوْ كتبَ إليَّ، (وَهْوَ الذِي يَليقُ بالنَّزاههْ) أي: التحرِّي، والبعدِ عَمَّا يوهمُ اللَّبْسَ (2).
قَالَ الحاكِمُ: الذي أختارُهُ وَعهِدتُ عَلَيْهِ أكثرَ مشايخِي، وأئمةَ عصري، أَنْ يَقُولَ فِيْمَا كَتبَ إِليهِ المحدِّثُ مِن مدينةٍ، وَلَمْ يُشَافهْهُ بالإجازةِ: ((كَتَبَ إليَّ فُلَانٌ)) (3).
السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ
(السادسُ) من أقسامِ التحمُّلِ: (إعلامُ الشَّيْخِ) الطَّالِبَ لفظاً بشيءٍ من مرويِّه (4)، مجرداً عَنْ الإِجَازَةِ.
541 - وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا … يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا
542 - بِمَنْعِهِ (الطُّوْسِيْ) وَذَا الْمُخْتَارُ … وَعِدَّةٌ (5) (كَابْنِ جُرَيْجٍ) صَارُوْا
543 - إلى الْجَوَازِ وَ (ابْنُ بَكْرٍ) نَصَرَهْ … وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْماً ذَكَرَهْ
544 - بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ (6) لَوْ مَنَعَهْ … لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ
545 - وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ … لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية (489 ت، 343 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 334.
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 335.
(3) معرفة علوم الحديث: 260.
(4) بعد هذا في (م): ((أو غيره)).
(5) انظر: النكت الوفية 269 / أ.
(6) بتخفيف النون؛ لضرورة الوزن.
(وَحَيْثُ أدّى) مَا تحمَّلَهُ بالكتابةِ، فبأيِّ لفظٍ يؤدِّي بِهِ؟ (فالليثُ مَعْ مَنْصورٍ اسْتَجَازا) أي: أجازا إطلاقَ (أَخْبَرَنَا)، و (حَدَّثَنَا) (1).
وقولُه: (جَوازا) تكملة.
لَكِنَّ الْجُمْهُورَ مَنعوا الإطلاقَ (وَصَحَّحُوا التَّقييدَ بالكِتَابهْ)، كقولِهِ: حَدَّثَنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا كتابةً، أَوْ مُكاتبةً، أَوْ كتبَ إليَّ، (وَهْوَ الذِي يَليقُ بالنَّزاههْ) أي: التحرِّي، والبعدِ عَمَّا يوهمُ اللَّبْسَ (2).
قَالَ الحاكِمُ: الذي أختارُهُ وَعهِدتُ عَلَيْهِ أكثرَ مشايخِي، وأئمةَ عصري، أَنْ يَقُولَ فِيْمَا كَتبَ إِليهِ المحدِّثُ مِن مدينةٍ، وَلَمْ يُشَافهْهُ بالإجازةِ: ((كَتَبَ إليَّ فُلَانٌ)) (3).
السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ
(السادسُ) من أقسامِ التحمُّلِ: (إعلامُ الشَّيْخِ) الطَّالِبَ لفظاً بشيءٍ من مرويِّه (4)، مجرداً عَنْ الإِجَازَةِ.
541 - وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا … يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا
542 - بِمَنْعِهِ (الطُّوْسِيْ) وَذَا الْمُخْتَارُ … وَعِدَّةٌ (5) (كَابْنِ جُرَيْجٍ) صَارُوْا
543 - إلى الْجَوَازِ وَ (ابْنُ بَكْرٍ) نَصَرَهْ … وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْماً ذَكَرَهْ
544 - بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ (6) لَوْ مَنَعَهْ … لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ
545 - وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ … لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية (489 ت، 343 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 334.
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 335.
(3) معرفة علوم الحديث: 260.
(4) بعد هذا في (م): ((أو غيره)).
(5) انظر: النكت الوفية 269 / أ.
(6) بتخفيف النون؛ لضرورة الوزن.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 22)