وَلْيَحْذَرْ أَيْضاً إذا نَسَخَ الكِتَابَ المُعَارَ أوْ شَيْئاً مِنْهُ (وأنْ (1) يُثْبِتَ) سَمَاعَهُ فِيْمَا نَسَخَهُ (قَبْلَ عَرَضِهِ) ومُقَابَلَتِهِ.
بَلْ لَا يَنْبَغِي إثْبَاتُ سَمَاعٍ في كِتَابٍ مُطْلَقاً، إلَاّ بَعْدَ مُقَابَلَتِهِ، لِئَلَاّ يَغْتَرَّ بهِ أحَدٌ (2) قَبْلَها (مَا لَمْ يُبَنْ) - بِضَمِّ أوَّلِهِ، وفَتْحِ ثَانِيْهِ -، أي: مَا لَمْ يُبَيِّنْ في الإثْبَاتِ والنَّقْلِ أنَّ النُّسْخَةَ غَيْرُ مُقَابَلَةٍ.
صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ، وأَدَائِهِ
غَيْرُ مَا مَرَّ:
620 - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي … مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
621 - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا … عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِيْ وَإِذَا
622 - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ … نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623 - مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ … وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
624 - وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهْ … جَازَتْ (3) لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ
625 - كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ … لَا يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ
626 - مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ … أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ
(وَلْيَرْوِ) الرَّاوِي (مِنْ كِتابِهِ) المُقَابَلِ المَصُونِ مُعْتَمِداً عَلَيْهِ (وإنْ عَرِي) أي: خَلَا (مِنْ حِفْظِهِ) لأحَادِيْثِهِ عِنْدَ تَحْدِيْثِهِ.
(فَ) ذَلِكَ (4) (جَائِزٌ للأَكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ، وصَوَّبَهُ ابنُ الصَّلَاحِ (5) لِبِنَاءِ الرِّوَايَةِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.--------------------------------------------
(1) في (م): (أن).
(2) في (ع): ((أحد به)).
(3) في (ب): ((جاز))، والوزن بها صحيح أيضاً.
(4) في (ص): ((ذاك)).
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 372.
بَلْ لَا يَنْبَغِي إثْبَاتُ سَمَاعٍ في كِتَابٍ مُطْلَقاً، إلَاّ بَعْدَ مُقَابَلَتِهِ، لِئَلَاّ يَغْتَرَّ بهِ أحَدٌ (2) قَبْلَها (مَا لَمْ يُبَنْ) - بِضَمِّ أوَّلِهِ، وفَتْحِ ثَانِيْهِ -، أي: مَا لَمْ يُبَيِّنْ في الإثْبَاتِ والنَّقْلِ أنَّ النُّسْخَةَ غَيْرُ مُقَابَلَةٍ.
صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ، وأَدَائِهِ
غَيْرُ مَا مَرَّ:
620 - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي … مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
621 - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا … عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِيْ وَإِذَا
622 - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ … نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623 - مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ … وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
624 - وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهْ … جَازَتْ (3) لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ
625 - كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ … لَا يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ
626 - مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ … أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ
(وَلْيَرْوِ) الرَّاوِي (مِنْ كِتابِهِ) المُقَابَلِ المَصُونِ مُعْتَمِداً عَلَيْهِ (وإنْ عَرِي) أي: خَلَا (مِنْ حِفْظِهِ) لأحَادِيْثِهِ عِنْدَ تَحْدِيْثِهِ.
(فَ) ذَلِكَ (4) (جَائِزٌ للأَكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ، وصَوَّبَهُ ابنُ الصَّلَاحِ (5) لِبِنَاءِ الرِّوَايَةِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.--------------------------------------------
(1) في (م): (أن).
(2) في (ع): ((أحد به)).
(3) في (ب): ((جاز))، والوزن بها صحيح أيضاً.
(4) في (ص): ((ذاك)).
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 372.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 67)