لَكِنَّ مَيْلَ (1) شَيْخِنا إلى الجَوازِ إذَا قَرَنَ بما يَدلُّ عَلَيْهِ، كقَوْلِهِ: ((بنَحْوِهِ)).
(وَلْيَقُلِ الرَّاوِي) نَدْباً عَقِبَ إيْرَادِهِ للْحَدِيْثِ (بِمَعْنَىً) أي: بالمَعْنَى:
(أوْ كَمَا قَالَ، ونَحْوُهُ)، كَقَوْلِهِ: أوْ نَحْوُ هَذَا أوْ مِثْلُهُ أوْ شِبْهُهُ.
وهَذَا (كَشَكٍّ) مِنَ المُحَدِّثِ أو القَارِئِ في لَفْظٍ، فإنَّهُ يَحْسُنُ أنْ يَقُوْلَ: أوْ كَمَا قَالَ، أوْ نَحْوُهُ.
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وهوَ الصَّوَابُ في مِثْلِهِ؛ لأنَّ قَوْلَهُ: ((أوْ كَمَا قَالَ)) يَتَضَمَّنُ إجَازَةً مِنَ الرَّاوِي، وإِذْناً في رِوَايَةِ الصَّوَابِ عَنْهِ إذَا بانَ)) (2).
(أُبْهِمَا) - بألِفِ الإطْلَاقِ - صِفَةٌ لـ: شَكَّ، وهوَ تَكْمِلَةٌ وإيْضَاحٌ.
الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الحَدِيْثِ
635 - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ … أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636 - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ … مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637 - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (3) أَنْ يَفْعَلَهْ … فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهْ
638 - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ … فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ
(وَحَذفَ بَعْضِ المَتْنِ) أي: الحَدِيْثِ، وإنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بالمُثْبَتِ تَعَلُّقاً يُخِلُّ حَذْفُهُ بالمَعْنَى (فَامْنَعْ) مُطْلَقاً؛ لأنَّ رِوَايةَ الحَدِيْثِ نَاقِصاً تَقْطَعُهُ وتُغَيِّرُهُ عَنْ وَجْهِهِ (4).
(أوْ أجِزْ) هُ مُطْلَقاً إنِ انْتَفَى التَّعَلُّقُ المَذْكُورُ، وإلَاّ فلَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ (5).--------------------------------------------
(1) أشار ناسخ (ع) إلى أن في نسخة: ((مال)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 378.
(3) في النفائس وفتح المغيث: ((من تهمة))، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها.
(4) قلنا: فإن كان الإسقاط للشك في الحديث، فقد سوّغ ابن كثير والبلقيني ذلك، ونقل عن مالك
وغيره. انظر: شرح النووي على صحيح مُسلم 1/ 49، واختصار علوم الحديث 2/ 406، ومحاسن الاصطلاح: 337، وفتح المغيث 2/ 219.
(5) وبه جزم أبو بكر الصيرفي وغيره. انظر: البحر المحيط 4/ 360، وشرح التبصرة 2/ 269.
(وَلْيَقُلِ الرَّاوِي) نَدْباً عَقِبَ إيْرَادِهِ للْحَدِيْثِ (بِمَعْنَىً) أي: بالمَعْنَى:
(أوْ كَمَا قَالَ، ونَحْوُهُ)، كَقَوْلِهِ: أوْ نَحْوُ هَذَا أوْ مِثْلُهُ أوْ شِبْهُهُ.
وهَذَا (كَشَكٍّ) مِنَ المُحَدِّثِ أو القَارِئِ في لَفْظٍ، فإنَّهُ يَحْسُنُ أنْ يَقُوْلَ: أوْ كَمَا قَالَ، أوْ نَحْوُهُ.
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وهوَ الصَّوَابُ في مِثْلِهِ؛ لأنَّ قَوْلَهُ: ((أوْ كَمَا قَالَ)) يَتَضَمَّنُ إجَازَةً مِنَ الرَّاوِي، وإِذْناً في رِوَايَةِ الصَّوَابِ عَنْهِ إذَا بانَ)) (2).
(أُبْهِمَا) - بألِفِ الإطْلَاقِ - صِفَةٌ لـ: شَكَّ، وهوَ تَكْمِلَةٌ وإيْضَاحٌ.
الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الحَدِيْثِ
635 - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ … أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636 - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ … مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637 - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (3) أَنْ يَفْعَلَهْ … فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهْ
638 - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ … فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ
(وَحَذفَ بَعْضِ المَتْنِ) أي: الحَدِيْثِ، وإنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بالمُثْبَتِ تَعَلُّقاً يُخِلُّ حَذْفُهُ بالمَعْنَى (فَامْنَعْ) مُطْلَقاً؛ لأنَّ رِوَايةَ الحَدِيْثِ نَاقِصاً تَقْطَعُهُ وتُغَيِّرُهُ عَنْ وَجْهِهِ (4).
(أوْ أجِزْ) هُ مُطْلَقاً إنِ انْتَفَى التَّعَلُّقُ المَذْكُورُ، وإلَاّ فلَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ (5).--------------------------------------------
(1) أشار ناسخ (ع) إلى أن في نسخة: ((مال)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 378.
(3) في النفائس وفتح المغيث: ((من تهمة))، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها.
(4) قلنا: فإن كان الإسقاط للشك في الحديث، فقد سوّغ ابن كثير والبلقيني ذلك، ونقل عن مالك
وغيره. انظر: شرح النووي على صحيح مُسلم 1/ 49، واختصار علوم الحديث 2/ 406، ومحاسن الاصطلاح: 337، وفتح المغيث 2/ 219.
(5) وبه جزم أبو بكر الصيرفي وغيره. انظر: البحر المحيط 4/ 360، وشرح التبصرة 2/ 269.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 75)