وهذا (كالْمُسْتَشْكِلِ كَلِمةً) مِن غَريبِ العَربيَّةِ، أَوْ غَيرِها وجدَها (في أصْلِهِ) غَيْرَ مقيَّدةٍ، (فَلْيَسْأَلِ) (1) أي: فإنه يسألُ عَنْهَا العالِمينَ بِهَا، ويرويها عَلَى مَا أخبروهُ بِهِ، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الإمامِ أَحْمَدَ وغيرِهِ (2).

‌‌اخْتِلَافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ
(اخْتِلافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ) في مَتْنٍ، أَوْ كتابٍ، والمعنى واحدٌ، وَقَدْ بدأ بالقسمِ الأوَّلِ، فَقَالَ:
652 - وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ … مَتْناً بِمَعْنَى لَا بِلَفْظٍ فَقَنِعْ
653 - بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ … عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً وَرَجَحْ
654 - بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالَا … وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالَا:
655 - اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ: … صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ
656 - بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ … يُسْمِي (3) الجَمِيْعَ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ

(وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ) اثنينِ، فأكثرَ (سَمِعْ) أي: الرَّاوِي (مَتْناً) أي: حديثاً (بِمَعْنَى) واحِدٍ اتَّفَقوا عَلَيْهِ، (لا بِلَفْظٍ) واحِدٍ، بَلْ (4) اختلفوا فِيْهِ، (فَقَنِعْ) حِيْنَ أَوْرَدَهُ (بِلَفظِ) شَيْخٍ (واحِدٍ) مِنْهُمْ، (وسَمَّى) مَعَهُ (الكُلَّ) حَمْلاً لألفاظِ غَيرِهِ عَلَى لَفْظِهِ، كَأَنْ يَقُوْلَ فِيْمَا يَكُوْنُ فِيْهِ اللفظُ لأبِي بَكْرِ بنِ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ مثنَّى (5)، ومُحَمَّدُ بنُ بشارٍ، قالوا: حَدَّثَنَا فُلَانٌ.--------------------------------------------
(1) في (م): ((فيسأل)).
(2) انظر: الكفاية: (374 - 377 ت، 255 - 257 هـ).
(3) بتسكين السين؛ لضرورة الوزن.
(4) ساقطة من (ع).
(5) في (ع): ((المثنى)).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 84)