لَكِنْ ضعَّفَ النَّوَوِيُّ (1) مَجِيْئَ الْخِلافِ في فرعِنا بأَنَّ تقديمَ البَعْضِ، قَدْ يتغيَّرُ بِهِ الْمَعْنَى بِخِلافِ تقديمِ (2) الْجَمِيعِ. وذكرَ مثلَهُ الْبُلْقِيْنِيُّ (3).

إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ
668 - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ … أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
669 - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ (4) يُكَمِّلَهْ … بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
670 - إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ … وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
671 - وَالْمَنْعُ فِي نَحْوٍ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا … وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
672 - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ … قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، وَيَبْنِى
673 - وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ … وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
674 - وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ … يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
675 - وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ … لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ--------------------------------------------
(1) انظر: الإرشاد 1/ 489.
(2) ساقطة من (ق).
(3) انظر: محاسن الاصطلاح: 351، ونكت الزركشي 3/ 631.
قال ابن كثير: ((والأشبه عندي جواز ذلك)). اختصار علوم الحديث 2/ 415.
فائدة: نقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال: ((تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثمّ بعد الفراغ يذكر السند، قال: وقد صرّح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلٍ منه، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا، ولو جوزنا الرّواية بالمعنى)). تدريب الرّاوي 2/ 119.
ويمكن على هذا القول أن نقيد إطلاق الجواز بأن لا يكون للشيخ المروي عنه اصطلاح خاص في ذلك والله أعلم.
(4) بالدرج؛ لضرورة الوزن - بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 91)