833 - والقُرَنَا (1) مَنِ اسْتَوَوْا في السَّنَدِ … والسِّنِّ غَالِباً وقِسْمَينِ اعْدُدِ
834 - مُدَبَّجاً وَهْوَ إِذَا كُلٌّ أخَذْ … عَنْ آخَرٍ (2) وغيرَهُ انْفِرادُ فَذْ
(والقُرَنَا) - بِالقَصْرِ للوزنِ - (مَنِ اسْتَوَوْا) وَلَوْ تَقْريباً (في السَّنَدِ)، يَعْنِي: في الأخْذِ عَن الشيوخِ (3)، (وَ) في (السِّنِّ)، لَكِنْ (غَالِباً)، إِذْ قَدْ يكتفى بالتَّساوِي في السَّنَدِ، وإنْ تَفاوتُوا في السِّنِّ (4).
(وقِسْمَينِ اعْدُدِ) أي: واعدُدْ رِوَايَةَ الأَقْرانِ قِسْمَيْنِ، وأبْدِلْ مِنْهُمَا (5) (مُدَبَّجاً) - بضمِّ الْمِيمِ، وفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، وتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ، وآخرهُ جيم -، (وَهْوَ: إِذا كُلٌّ) مِنَ القَرِيْنَينِ (6) (أخَذْ عَنْ آخَرٍ) - بصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ - أي: عَن الآخرِ.
سُمِّيَ بِذَلِكَ أخْذاً من ديباجتَي الْوَجْهِ، وهُمَا الْخَدَّانِ (7) لتساويهِما وَتَقَابُلهمَا (8).
(وغيرَهُ) بالنَّصْبِ عَطْفاً عَلَى ((مدبَّجاً)) أي: مدبَّجاً، وغيرَ مُدَبَّجٍ، وَهُوَ: (انْفِرادُ فَذْ) - بِفاءٍ وذالٍ مُعْجَمةٍ - أي: انْفِرادُ أحدِ القَرينَينِ (9) بِالرِّوَايَةِ عَن الآخرِ (10). وسَواءٌ أكانَ الْمُدْبَجُ بِواسِطَةٍ أَمْ بِدونِهَا.--------------------------------------------
(1) كذا في (أ) و (ج) بالقصر لضرورة الوزن، وجاء في (ب) بإثبات الهمزة، وهو خطأٌ عروضي، وإن كان الأصل.
(2) بالصرف لضرورة الوزن.
(3) قال ابن حجر في النزهة: 159: ((فإن تشارك الرّاوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الّذي يقال له: رواية الأقران؛ لأنه حينئذ يكون راوياً عن قرينه)).
(4) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 481: ((وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد، وإن لم يوجد التقارب في السنّ)). وانظر: معرفة علوم الحديث: 215.
(5) في (م): ((عنهما)).
(6) في (م): ((الفريقين)).
(7) في (م): ((خدان)).
(8) انظر: فتح المغيث 3/ 140.
(9) في (م): ((القرنين)).
(10) انظر: فتح المغيث 3/ 140.
834 - مُدَبَّجاً وَهْوَ إِذَا كُلٌّ أخَذْ … عَنْ آخَرٍ (2) وغيرَهُ انْفِرادُ فَذْ
(والقُرَنَا) - بِالقَصْرِ للوزنِ - (مَنِ اسْتَوَوْا) وَلَوْ تَقْريباً (في السَّنَدِ)، يَعْنِي: في الأخْذِ عَن الشيوخِ (3)، (وَ) في (السِّنِّ)، لَكِنْ (غَالِباً)، إِذْ قَدْ يكتفى بالتَّساوِي في السَّنَدِ، وإنْ تَفاوتُوا في السِّنِّ (4).
(وقِسْمَينِ اعْدُدِ) أي: واعدُدْ رِوَايَةَ الأَقْرانِ قِسْمَيْنِ، وأبْدِلْ مِنْهُمَا (5) (مُدَبَّجاً) - بضمِّ الْمِيمِ، وفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، وتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ، وآخرهُ جيم -، (وَهْوَ: إِذا كُلٌّ) مِنَ القَرِيْنَينِ (6) (أخَذْ عَنْ آخَرٍ) - بصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ - أي: عَن الآخرِ.
سُمِّيَ بِذَلِكَ أخْذاً من ديباجتَي الْوَجْهِ، وهُمَا الْخَدَّانِ (7) لتساويهِما وَتَقَابُلهمَا (8).
(وغيرَهُ) بالنَّصْبِ عَطْفاً عَلَى ((مدبَّجاً)) أي: مدبَّجاً، وغيرَ مُدَبَّجٍ، وَهُوَ: (انْفِرادُ فَذْ) - بِفاءٍ وذالٍ مُعْجَمةٍ - أي: انْفِرادُ أحدِ القَرينَينِ (9) بِالرِّوَايَةِ عَن الآخرِ (10). وسَواءٌ أكانَ الْمُدْبَجُ بِواسِطَةٍ أَمْ بِدونِهَا.--------------------------------------------
(1) كذا في (أ) و (ج) بالقصر لضرورة الوزن، وجاء في (ب) بإثبات الهمزة، وهو خطأٌ عروضي، وإن كان الأصل.
(2) بالصرف لضرورة الوزن.
(3) قال ابن حجر في النزهة: 159: ((فإن تشارك الرّاوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الّذي يقال له: رواية الأقران؛ لأنه حينئذ يكون راوياً عن قرينه)).
(4) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 481: ((وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد، وإن لم يوجد التقارب في السنّ)). وانظر: معرفة علوم الحديث: 215.
(5) في (م): ((عنهما)).
(6) في (م): ((الفريقين)).
(7) في (م): ((خدان)).
(8) انظر: فتح المغيث 3/ 140.
(9) في (م): ((القرنين)).
(10) انظر: فتح المغيث 3/ 140.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 219)