عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ {صلى الله عليه وسلم} قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَنَهِى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَة والمزابنة بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبَيْعِ الْكَرْمِ بَالزَّبِيبِ كَيْلا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ مَا عَدَا الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ فَعَنْ الْقَعْنَبِيِّ وَكَذَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ الْجُمْلَةَ الأُولَى وَالثَّالِثَةَ عَنْهُ وَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا الأُولَى وَالرَّابِعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَهُوَ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ الثَّانِيَةَ عَنْ قُتَيْبَةَ وَكَذَا أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ الأُولَى عَنْهُ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مَا عَدَا الثَّالِثَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَابْنُ مَاجَهْ الأُولَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ وَالثَّانِيَةَ عَنْ مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حُذَافَةَ ثَمَانِيَتُهُمْ عَنْ مَالِكٍ فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا لَهُمْ عَالِيًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)