71 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ رَحْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبِيدِ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لِقَوْمِهِ: «لَقَدْ تَبَيَّنَ، إِي وَاللَّهِ ، لَقَدْ شَغَلْتُكُمْ عَنِ الْجِهَادِ حَتَّى حَقَّتْ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِالشَّامِ ، فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِالْعِرَاقِ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِمِصْرَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ يَوْمَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَأَلْفِ يَوْمٍ لِلصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ ، وَالْقَائِمُ لَا يَفْتُرُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)