وقال الترمذي في الجامع:"غير محفوظ " (1)؛وقال في العلل:"فسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو غير محفوظ هكذا، يقول أيمن بن نابل: عن أبي الزبير عن جابر وهو خطأ " (2).
وقال الحافظ ابن حجر:" .. أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ " (3).
وقد صححه الحاكم وقال: على شرط مسلم (4).وخطأه الإمام النووي وغيره من العلماء (5).
وقال أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي:"وهذا خطأ، أخطأ فيه أيمن بن نابل، وضعفه - يعني الحديث-الجهابذة: البخاري، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي " (6).
18 - قال الإمام النسائي: اخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ".قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر " (7).
قلت: أعلَّ حديث جابر أصلاً، إذ قال عنه هنا: منكر، وقال عن طريق آخر: ليس هو بصحيح (8).
وقال الترمذي:"في إسناده اضطراب" (9).
وقال مرة:"لا يصح إسناده" (10).
19 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المدبر من الثلث"؟ فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته. قلت: يروي خالد بن إلياس، عن نافع، عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث قول ابن عمر" (11).--------------------------------------------
(1) حديث رقم (290).
(2) العلل الكبير ص72 (105).
(3) التلخيص الحبير 1/ 266.
(4) المستدرك 1/ 399.
(5) نصب الراية، الزيلعي 1/ 421.
(6) جامع الترمذي (290).
(7) سنن النسائي 7/ 309.
(8) سنن النسائي 7/ 190.
(9) جامع الترمذي (1279).
(10) جامع الترمذي (1281).
(11) العلل 2/ 432 (2803).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)