ومحمد بن جابر فاختلفا فروى ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:" لا وتران في ليلة"،وروى محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن أبيه ولم يبين أيهما أصح ووددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل أن الحديث موصلاً أصح ".
فقد اختلف فيه ملازم بن عمرو أبو عمرو اليمامي وهو- صدوق - كما قال ابن حجر (1)، ومحمد بن جابر اليمامي وهو - صدوق - أيضاً (2).
فزاد ملازم زيادة وصل على محمد بن جابر ولكن أبا حاتم لم يقبلها بل قال: " وددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدل أن الحديث موصولاً أصح "، وأيوب بن عتبة هو اليمامي: ضعيف (3)؟ فجعل أبو حاتم المتابعة -ولو من ضعيف- تصحيحاً للزيادة، فتأمل ؟
كما أنه رد زيادة الثوري في:
8 - حديث 1/ 96 (258): "سألت أبي عن حديث رواه الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد " قال أبي: هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري" (4).
وقد أعله أحمد في العلل ومعرفة الرجال 1/ 639 - 671 وعد الوهم من وكيع، وأعله أيضاً الدارقطني في العلل 5/ 172 (804)،وعد الوهم من أبي حذيفة، عن سفيان.
9 - وكذا في حديث:1/ 101 (273):"سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل بن غزوان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن للصلاة أولاً وآخراً، وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر "،وذكر مواقيت الصلاة؟ قال--------------------------------------------
(1) التقريب (7053)، واستدرك عليه صاحبا التحرير فقالا: بل ثقة، التحرير 3/ 443.
(2) التقريب (5777)،وقال صاحبا التحرير: (بل ضعيف) 3/ 221.
(3) التقريب (619).
(4) انظر المسند الجامع 11/ 528 (3029).،
فقد اختلف فيه ملازم بن عمرو أبو عمرو اليمامي وهو- صدوق - كما قال ابن حجر (1)، ومحمد بن جابر اليمامي وهو - صدوق - أيضاً (2).
فزاد ملازم زيادة وصل على محمد بن جابر ولكن أبا حاتم لم يقبلها بل قال: " وددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدل أن الحديث موصولاً أصح "، وأيوب بن عتبة هو اليمامي: ضعيف (3)؟ فجعل أبو حاتم المتابعة -ولو من ضعيف- تصحيحاً للزيادة، فتأمل ؟
كما أنه رد زيادة الثوري في:
8 - حديث 1/ 96 (258): "سألت أبي عن حديث رواه الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد " قال أبي: هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري" (4).
وقد أعله أحمد في العلل ومعرفة الرجال 1/ 639 - 671 وعد الوهم من وكيع، وأعله أيضاً الدارقطني في العلل 5/ 172 (804)،وعد الوهم من أبي حذيفة، عن سفيان.
9 - وكذا في حديث:1/ 101 (273):"سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل بن غزوان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن للصلاة أولاً وآخراً، وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر "،وذكر مواقيت الصلاة؟ قال--------------------------------------------
(1) التقريب (7053)، واستدرك عليه صاحبا التحرير فقالا: بل ثقة، التحرير 3/ 443.
(2) التقريب (5777)،وقال صاحبا التحرير: (بل ضعيف) 3/ 221.
(3) التقريب (619).
(4) انظر المسند الجامع 11/ 528 (3029).،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)