(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته و يشهد له كل رطب و يابس و شاهد الصلاة يكتب له خمس و عشرون صلاة و يكفر عنه ما بينهما.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و اغفر للمؤذنين.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كلِ مرة ٍ ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنه.
[*] يجب الأذان والإقامة للصلاة المقضية:
(حديث مالك بن الحُويرث الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضرت الصلاةُ فليُؤذِّنْ لكم أحدُكم وليؤمكم أكبركم)
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح النسائي) قال: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلواتٍ يوم الخندق فأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
[*] يسن الأذان والإقامة للمنفرد:
(حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة و يصلي فيقول الله عز و جل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن و يقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة.
[*] حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة:
(حديث عثمان بن أبي العاص الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال: إن آخر ما عهد إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم: أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً.
[*] اشتراط الأمانة في المؤذن:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و اغفر للمؤذنين.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و اغفر للمؤذنين.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كلِ مرة ٍ ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنه.
[*] يجب الأذان والإقامة للصلاة المقضية:
(حديث مالك بن الحُويرث الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضرت الصلاةُ فليُؤذِّنْ لكم أحدُكم وليؤمكم أكبركم)
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح النسائي) قال: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلواتٍ يوم الخندق فأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
[*] يسن الأذان والإقامة للمنفرد:
(حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة و يصلي فيقول الله عز و جل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن و يقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة.
[*] حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة:
(حديث عثمان بن أبي العاص الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال: إن آخر ما عهد إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم: أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً.
[*] اشتراط الأمانة في المؤذن:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و اغفر للمؤذنين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)