تناول منه فبلغ ا لنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (فتانٌ فتانٌ فتانٌ) أو قال (فاتناً فاتناً فاتناً) وأمر بسورتين من أوسط المفصل.
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلِّ الصلاة لوقتها فإن أٌُيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلِّ معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي.
(حديث يزيد ابن الأسود الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) صليت مَعَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الفجر فَلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمَا أنْ تُصَلّيَا مَعَنَا"؟ فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله قَدْ صَلّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا". إذَا صَلّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلّيا مَعَهُمْ، فَإِنّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ".
[*] صحة إئتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا و لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا و إذا صلى قائماً فصلوا قياماً و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
[*] جواز ائتمام المأمومين بإمام في مكان مرتفع:
(حديث سهل ابن سعد الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى فسجد وسجدنا معه ثم عاد حتى فرغ ثم قال: إنما فعلتُ هذا لتأتموا بي ولتعلما صلاتي.
[*] صحة إمامة المرأة للمرأة:
(حديث أم ورقة الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها.
[*] لا تصح إمامة المرأة للرجال:
(حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها.
[*] جواز الصلاة خلف الفاسق:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)