(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمتُ أن ويتيم خلفه وأم سُليم خلفنا.
[*] إذا كان المأموم رجلا ًواحداً فلا تصح صلاته خلف الصف إن تعمد ذلك لغير عذر:
(حديث وابصة الثابت في صحيح أبي داود) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
[*] جواز انتقال الإمام إلى مأموم:
(حديث سهل ابن سعد الثابت الثابت في الصحيحين) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء.
[*] التبليغ خلف الإمام:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يُسمعْنا.
[*] مكث الإمام في مصلاه بعد الصلاة:
(حديث سَمُرَةَ ابن جندب الثابت الثابت في الصحيحين) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
(حديث أم سلمة الثابت في صحيح البخاري) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساءُ حين يقضي تسليمه ومكث يسيراً قبل أن يقوم، قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفُذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)