(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي) أن الأقرعُ بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: الحجُ في كل سنةٍ أو مرةٍ واحدة، قال: بل مرةً واحدةً فمن زاد فهو تطوُّع)
الحج يجب على الفور لمن يستطيع:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و ابن ماجه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة.
سداد الديون أولى من الحج والعمرة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن عندي مثلَ أحدٍ ذهباٍ ما يسرني أن لا يمَّر عليَّ ثلاث وعندي منه شيءٌ إلا شيءٌ أرْصُدُه لدين)
استحباب التقشف في الحج:
(حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس الثابت في صحيح البخاري) قال حج أنس على رحلٍ ولم يكن شحيحاً وحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحلٍ وكانت زاملتُهُ)
(حديث أنس الثابت في صحيحابن ماجه) قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحلٍ وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال: اللهم حجةٌ لا رياء فيها ولا سمعه)
من مات وعليه حج فريضة وجب على وليه أن يحج عنه:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن امرأة من جهينه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحجَّ، ولم تحج حتى ماتت، أفأحجُ عنها؟ قال: (نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَهُ؟ اقضوا الله، فالله أحقُ بالوفاء)
الحج عن الغير:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) كان الفضلُ رَديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأةٌ من خثعم، فجعل الفضلُ ينظرُ إليها وتنظرُ إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرفُ وجه الفضلِ إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟. قال: نعم، وذلك في حجة الوداع)
يشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حجَّ حجة الإسلام:
الحج يجب على الفور لمن يستطيع:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و ابن ماجه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة.
سداد الديون أولى من الحج والعمرة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن عندي مثلَ أحدٍ ذهباٍ ما يسرني أن لا يمَّر عليَّ ثلاث وعندي منه شيءٌ إلا شيءٌ أرْصُدُه لدين)
استحباب التقشف في الحج:
(حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس الثابت في صحيح البخاري) قال حج أنس على رحلٍ ولم يكن شحيحاً وحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحلٍ وكانت زاملتُهُ)
(حديث أنس الثابت في صحيحابن ماجه) قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحلٍ وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال: اللهم حجةٌ لا رياء فيها ولا سمعه)
من مات وعليه حج فريضة وجب على وليه أن يحج عنه:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن امرأة من جهينه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحجَّ، ولم تحج حتى ماتت، أفأحجُ عنها؟ قال: (نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَهُ؟ اقضوا الله، فالله أحقُ بالوفاء)
الحج عن الغير:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) كان الفضلُ رَديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأةٌ من خثعم، فجعل الفضلُ ينظرُ إليها وتنظرُ إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرفُ وجه الفضلِ إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟. قال: نعم، وذلك في حجة الوداع)
يشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حجَّ حجة الإسلام:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)