(حديث جابر بن عبد الله الثابت في الصحيحين) * أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)
تحريم الدبر:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن مسعود- رضي الله عنه: أن رجلاً قال له: آتي امرأتي أنى شئت، وحيث شئت، وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر!
قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها.
جواز التجرد من الثياب عند الجماع:
(حديث عائشة- رضي الله عنها الثابت في الصحيحين) أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة".
(حديث معاوية بن حيده رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس.
{تنبيه}:وأما ما روى عنه صلى الله عليه وسلم في أنه قال: (إذا أتى أحدكم أهله، فليلقى على عجزه وعجزها شيئاً، ولا يتجردا تجرد العيرين)). فمنكر، ولا يصح في المنع حديث.
يستحب الوضوء لمن جامع امرأته، وأراد أن يعاودها قبل أن يغتسل:
(حديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ).
طواف الرجل على نسائه بغسل واحد:
تحريم الدبر:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن مسعود- رضي الله عنه: أن رجلاً قال له: آتي امرأتي أنى شئت، وحيث شئت، وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر!
قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها.
جواز التجرد من الثياب عند الجماع:
(حديث عائشة- رضي الله عنها الثابت في الصحيحين) أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة".
(حديث معاوية بن حيده رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس.
{تنبيه}:وأما ما روى عنه صلى الله عليه وسلم في أنه قال: (إذا أتى أحدكم أهله، فليلقى على عجزه وعجزها شيئاً، ولا يتجردا تجرد العيرين)). فمنكر، ولا يصح في المنع حديث.
يستحب الوضوء لمن جامع امرأته، وأراد أن يعاودها قبل أن يغتسل:
(حديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ).
طواف الرجل على نسائه بغسل واحد:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)