الله صلى الله عليه وسلم لِفَرْوَةَ بنِ عَمْروٍ "أعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ (وهُوَ مِكْتَلٌ يأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً أوْ سِتّةَ عَشَرَ صَاعاً) إطْعَامَ سِتّينَ مِسْكِيناً".
{كتاب الطلاق}
لا يجوز الطلاق قبل النكاح:
لقوله تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [سورة: الأحزاب - الآية: 49]
(حديث عبد الله ابن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذْرَ لاِبنِ آدمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، ولَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، ولَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
(حديث عليّ الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح.
لا يقع طلاق المكره:
(حديث أبي ذر الغفاري الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
لا طلاق في إغلاق:
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
وقوع طلاق الهازل:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جِدهُنَّ جِد وهَزْلِهُن جِد النكاح والطلاق والرجعة.
الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية:
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري) أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك).
{كتاب الطلاق}
لا يجوز الطلاق قبل النكاح:
لقوله تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [سورة: الأحزاب - الآية: 49]
(حديث عبد الله ابن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذْرَ لاِبنِ آدمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، ولَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، ولَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
(حديث عليّ الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح.
لا يقع طلاق المكره:
(حديث أبي ذر الغفاري الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
لا طلاق في إغلاق:
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
وقوع طلاق الهازل:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جِدهُنَّ جِد وهَزْلِهُن جِد النكاح والطلاق والرجعة.
الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية:
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري) أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)