(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا:
(حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
يحرُم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة:
(حديث عبد الله ابن عمرو الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الْبَيّعَانِ بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرّقَا، إلاّ أنْ تَكُونَ صَفقَةَ خِيَارٍ. ولَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ".
خيار الشرط:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا).
خيار العيب:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر).
تحريم النجش:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن النجش.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا).
النهي عن تلقي الركبان:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)