قال تعالى: (إِنّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً) [سورة: النساء - * إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ للّهِ فَأُوْلََئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً) [سورة: النساء - الآيتان 145: 146]
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بماعملنا في الجاهلية؟ قال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر).
(حديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تَُقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ".

‌‌كتاب الأطعمة
الأصل في الأطعمة الحِل:
قال تعالى: {{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}} [البقرة: 29]
الحيوانات البحرية كلُّها حلال:
لقول الله تعالى: {{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}} [المائدة: 96]،
قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر، ما أُخذ حيّاً، وطعامه ما أُخذ ميتاً، يعني ما ألقاه البحر مثلاً، أو طفا على ظهره ميتاً.
الحيوانات البرية مباحة إلا أنواع حرمها الشرع منها ما يلي:
(1) الحُمر الأهلية:
(لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: أمر النبي يوم خيبر أبا طلحة فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس"
(2) َمَا لَهُ نَابٌ من السِّباع يَفْتَرِسُ بِهِ:
ومعنى "يفترس به" أي: يصطاد به، فينهش به الصيد ويأكله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 420)