(حديث أبي كبشة الأنماري الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَحسنِ الْمَنَازِلِ عند الله وَرجلٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الأجرِ سَوَاءٌ، وَرجلٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً فَهُوَ يَخْبِطُ في مَالِهِ لَا يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فهو بِأَسوءِ الْمَنَازِلِ عند الله وَرجلٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلَا عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وهما في الوزر سَوَاءٌ.
الحث على الاقتصاد في طلب الرزق:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اتقوا الله و أجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها و إن أبطأ عنها فاتقوا الله و أجملوا في الطلب خذوا ما حل و دعوا ما حرُم.
(حديث أبي الدرداء الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله.
(حديث عبيد الله ابن محصن الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حِيزت له الدنيا بحذافيرها.
(حديث عمرو بن العاص الثابت في صحيحالأدب المفرد) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للمرء الصالح.
(حديث يسار بن عُبيد الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى و الصحة لمن اتقى خير من الغنى و طيب النفس من النعيم.
الحث على الصدق في البيع والتحذير من الكذب:
(حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
الحث على الصدقة لمن عمل تاجرا:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)
(حديث عن قيس بن أبي غرزةالثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار لِلَّهِ إن الشيطان و الإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة.
استحباب التبكير في طلب الرزق:
(حديث صخر الغامدي الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.
وجوب العلم بأحكام البيع والشراء لمن أراد أن يشتغل بهما:
كان الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب يطوف بالسوق ويضربُ بعض التجار بالدُّرة ويقول (لا يبعْ في سوقنا إلا من يفقه وإلا أ: ل الربا شاء أم أبى)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام).
(حديث أبي بكرالثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
(حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه و دينه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا و إن لكل ملك حمى ألا و إن حمى الله تعالى في أرضه محارمه ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأنصاري الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال! < يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم >! وقال! < يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم >! ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
الحث على السماحة في البيع والشراء:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله قال: (رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى).
فضل إنظار المعسر:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه).
فضل الإقالة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقاله الله عثرته.
تحريم الغش:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأنصاري الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأنصاري الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا.
ما يقول إذا دخل السوق:
(حديث بن عمر الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبني له بيتا في الجنة.
جواز البيع:
قال تعالى: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}} [البقرة: 275].
وأما السنة " (حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)
إنما البيع عن تراض:
قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}} [النساء: 29]
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:: "إنما البيع عن تراضٍ"
النهي عن بيع الغرر:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) قال: نهى رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
لا يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه:
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟. قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه). قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
(حديث حكيم بن حزام الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) قال * يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك.
الشروط في البيع:
(حديث عمرو ابن عوفٍ المُزَني الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق.
لا يحل سلف وبيع:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك"
الاختلاف بين البائع والمشتري:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا:
(حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
يحرُم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة:
(حديث عبد الله ابن عمرو الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الْبَيّعَانِ بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرّقَا، إلاّ أنْ تَكُونَ صَفقَةَ خِيَارٍ. ولَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ".
خيار الشرط:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا).
خيار العيب:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر).
تحريم النجش:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن النجش.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا).
النهي عن تلقي الركبان:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)
باب الربا والصرف
تحريم الربا:
قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}} [البقرة: 278، 279]،
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) قال: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه.
(الربا سبعون حوباً) حوباً: أي إثما
(حديث عبد الله بن حنظلةالثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل و هو يعلم أشد عند الله من ستة و ثلاثين زنية.
الأشياء الربوية:
(حديث أبي سعيد الخدري الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء.
لا يجوز بيع الرطب بالتمر أصحاب العرايا:
(حديث سعد بن أبي وقاص الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) قال:
سمعت رسول الله يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهىعن ذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)
(حديث رافع بن خديج الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.
لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه:
(حديث فضالة بن عبيد الثابت في صحيح مسلم) قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي فقال لا تباع حتى تفصل.
بيع الأصول والثمار
ماحكم من من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر؟
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع و إن ابتاع عبدا و له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه:
(حديث بن عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع.
ما هو صلاح الثمر؟
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.
(حديث أنس الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
باب السَلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)
حكم السَّلَمِ:
قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ}} [البقرة: 282]
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: قدم النبي المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم).
باب القرض
فضل الإقراض:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة.
يجب على من اقترض دينا أن ينوي الأداء:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله).
يجب على من اقترض دينا أن يحسن القضاء:
:كان لرجل على النبي سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: (أعطوه). فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: (أعطوه). فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي: (إن خياركم أحسنكم قضاء).
يجب على من اقترض دينا أن يدعو لمن أقرضه:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 387)
(حديث عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي الثابت في صحيح ابن ماجة) أن … النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد.
يجب على من اقترض دينا ألا يماطل وهو يقدر على السداد:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
(حديث الشريد بن سويد الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه و عقوبته.
يجب على صاحب الدين حُسْن المطالبة:
(حديث عائشة الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقا فليطلبه في عفافٍ وافٍ أو غير وافٍ.
يجب على صاحب الدين إنظار المعسر:
قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة: البقرة - الآية: 280]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أنْظَرَمُعْسِراً أوْ وَضَعَ لَهُ، أظَلّهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ تحْتَ ظِلّ عرشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلّ إلاّ ظِلّهُ".
[*] كيف نتصرف مع المُفْلس:
إن وجد ماله بعينه ولم يكن قبض منه شيئاً فهو أحقُ به، وإن كان قبض منه شيئاً فالمالُ أُسوة الغرماء.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء.
باب الرهن
حكم الرهن:
قال تعالى: {{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}} [البقرة: 283].
وأما السُّنة (لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين): أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.
باب: الضمان
(حديث أبي أمامة الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم.
(حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: نعم، قال: (صلوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
باب: الحوالة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 389)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
باب الصلح
(حديث عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزْنِيّ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. إلاّ صُلْحاً حَرّمَ حَلَالاً أوْ أحَلّ حَرَاماً. والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلاّ شَرْطاً حَرّمَ حَلَالاً أوْ أحَلّ حَرَاماً".
باب الوكالة
قال الله ـ تعالى ـ عن أصحاب الكهف لما استيقظوا من نومهم: {{فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا}} [الكهف: 19] وقال الله ـ تعالى ـ عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لهارون: {{اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي}} [الأعراف: 142] (حديث علي رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا.
باب الشركة
جواز الشركة:
قال تعالى: {{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}} [النساء: 12]،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 390)
(حديث السائب الثابت في صحيح ابن ماجة) أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني.
باب المساقاة
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رسول الله خيبر لليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: قالت الأنصار للنبي: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا). فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.
باب الإجارة
قال تعالى: {{يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ}} [القصص: 26]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم). فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: (نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة).
بَابُ السَّبْقِ
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري) أنها: كانت مع النبي في سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك.
جواز المسابقة على الحيوان بلا عِوض إلا في إبل وخيل وسهام:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 391)
(حديث بن عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت: من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل.
باب: العارية
(حديث صفوان بن يعلى الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي) قال: قال لي رسول الله * إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة.
(حديث عمرو ابن عوفٍ المُزَني الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
باب الغصب
قال تعالى: {{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ *}} [البقرة]
وقال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}} [النساء: 29]
(حديث حنيفة الرقاشي الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 392)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
لا يجوز الإنتفاع بالمغصوب ويجب عليه ردَّه:
(حديث يزيد بن سعيد الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِباً أو جَادّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدّهَا إِلَيْهِ".
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه).
يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتاله وأخذ ماله:
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "لا تعطه"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"، قال: وإن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد".
(لحديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد.
باب الشفعة
مشروعية الشفعة:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) قال: قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
الجار له حق الشفعة إذا كان بينهما حقٌ مشترك من طريق أو ماء أو غيره:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 393)
(حديث سمرة ابن جندب الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بنِ عَبْدِ الله الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ كانَ لَهُ شَرِيكٌ في حَائِطٍ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذلِكَ حَتّى يَعْرِضَهُ على شَرِيكهِ".
باب الوديعة
الوديعة بالنسبة للمودَع سُنَّة بشرط أن يكون قادراً على حفظها وصيانتها والعناية بها:
قوله تعالى: {{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}} [البقرة: 195] و (لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
هل على المودَع ضمان؟
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أُودِعَ وديعةً فلا ضمان عليه.
باب إحياء الموات
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 394)
(حديث سمرة بن جندب الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له.
للإمام أن يقطع مَوَات لمن يحييها:
(حديث وائل بن حُجر الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت.
باب اللقطة
(حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها). قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).
لا يجوز تعريف اللقطة في المساجد:
(حديث عبد اله بن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أوْ يبْتَاعُ في الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ الله تِجَارَتَكَ. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالّة فَقُولوا: لا ردّ الله عَلَيْكَ".
تُعْريف اللقطة سنة:
(حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها). قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).
إثم من لم يُعَرِّف اللقطة:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 395)
(حديث زيد بن خالد الجهني الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
(حديث عامرا الشعبي الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له.
امتلاك اللقطة بعد أن يعرفها سنة:
(حديث عياض بن حمار الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
حكم لقطة مكة:
الصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد يريد أن يعرِّفها مدى الدهر
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: قال رسول الله يوم فتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا). وقال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه). فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: (إلا الإذخر).
حكم لقطة الحاج:
(حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم:نهى عن لقطة الحاج.
باب الوقف
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفسُ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)
الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل.
(غير مُتَمَوِّل): أي غير متملك لأي شيءٍ من رقابها.
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، أحب ماله إليه بَيْرُحَاء، مستقبلة المسجد، وكان النبي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وأن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: (بخ، ذلك مال رابح، أو رايح - شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن يجعلها في الأقربين). قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه.
بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَن شاة).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي قال: (لو دعيت إلى ذراع، أو كُراع، لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كُراع لقبلت).
(حديث عائشة الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم:كان يقبل الهدية و يثيب عليها.
حكم هدايا العمال:
هدايا العمال غُلول:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 397)
(حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: استعمل النبي رجلا من الأزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: (فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاه تيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: (اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت). ثلاثا.
(حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول.
(حديث بريدة الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول.
العمرى والرقبى:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العمرى جائزة).
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: قضى النبي بالعمرى، أنها لمن وهبت له.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها.
لا يجوز لأحدٍ أن أَنْ يُعْطِيَ عَطِيّةً ثُمّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ:
(حديث ابنِ عَبّاسٍ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلّ لِلرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيّةً ثُمّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الّذِي يُعْطِي الْعَطِيّةَ ثُمّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكلْبِ أَكَلَ حتى إذا شَبِع قَاءَ ثُمّ عَاد في قَيْئِهِ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 398)
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
لا يجوز للإنسان شراء هبته:
(حديث عمر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه).
وجوب العدل في الهبة التي توهب للأبناء:
(حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله، فأتى رسول الله فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا). قال: لا، قال: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال: فرجع فرد عطيته.
كتاب الوصايا
فلا وصية لوارث:
(حديث أبا أمامة الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم.
وجوب الوصية:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده).
من ترك مالاً قليلاً لا تسن له الوصية:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 399)