عليه وهو عدم جواز الوضوء به.
ومن العلماء من جعل قياس الشبه قسما من قياس الدلالة (1).
وهناك تقسيمات أخرى للقياس لا أطيل بذكرها.--------------------------------------------
(1) شرح اللمع 812.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)