يسلم من ذلك صاحباً ((الصّحيح)) كما قدّمنا ذلك، وكذلك أئمة العلم.
هذا الإمام الشّافعيّ رضي الله عنه أكثر من الرّواية عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، ووثّقه، وقد خالفه الأكثرون في ذلك. وقال ابن عبد البرّ في ((تمهيده)) (1): أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى، إلاّ الشّافعيّ.
قلت: أمّا الإجماع على تجريحه فليس بمسلّم، فقد وافق الشّافعيّ على توثيقه أربعة من كبار الحفّاظ (2) وهم: ابن جريج، وحمدان بن محمد الأصبهاني، وابن عدي، وابن عقدة (3) ، وقال الذّهبيّ في ((التّذكرة)) (4): ((لم يكن ابن أبي يحيى في وزن من يضع الحديث)) انتهى، ولكن تضعيفه قول الجماهير. وهو المصحّح عند أئمة الحديث من الشّافعيّة /كالنّووي، والذّهبي، وابن كثير، وابن النّحويّ وغيرهم.--------------------------------------------
(1) (20/ 65).
(2) انظر ((تهذيب الكمال -مخطوط)): (1/ 63 - 64) ، و ((تهذيب التهذيب)): (1/ 158) ، و ((الكامل)): (1/ 217) وللشيخ عبد الرزاق أبو البصل رسالة ماجستير عنوانها: ((الرّواية على الإبهام عند الإمام الشافعي)) بحث هذا الموضوع بتوسّع.
(3) في هامش (أ) و (ي) ما نصه:
((أما الشافعي وابن الأصبهاني؛ فصرّحا بتوثيقه، وأمّا ابن عدي وابن عقدة؛ فغاية ما قالا: لم نجد له حديثاً منكراً، ولم يصرّح عنهما في ((الميزان)) بغير هذا، تمت شيخنا أحمد بن عبد الله رحمه الله)).
(4) (1/ 247).
هذا الإمام الشّافعيّ رضي الله عنه أكثر من الرّواية عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، ووثّقه، وقد خالفه الأكثرون في ذلك. وقال ابن عبد البرّ في ((تمهيده)) (1): أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى، إلاّ الشّافعيّ.
قلت: أمّا الإجماع على تجريحه فليس بمسلّم، فقد وافق الشّافعيّ على توثيقه أربعة من كبار الحفّاظ (2) وهم: ابن جريج، وحمدان بن محمد الأصبهاني، وابن عدي، وابن عقدة (3) ، وقال الذّهبيّ في ((التّذكرة)) (4): ((لم يكن ابن أبي يحيى في وزن من يضع الحديث)) انتهى، ولكن تضعيفه قول الجماهير. وهو المصحّح عند أئمة الحديث من الشّافعيّة /كالنّووي، والذّهبي، وابن كثير، وابن النّحويّ وغيرهم.--------------------------------------------
(1) (20/ 65).
(2) انظر ((تهذيب الكمال -مخطوط)): (1/ 63 - 64) ، و ((تهذيب التهذيب)): (1/ 158) ، و ((الكامل)): (1/ 217) وللشيخ عبد الرزاق أبو البصل رسالة ماجستير عنوانها: ((الرّواية على الإبهام عند الإمام الشافعي)) بحث هذا الموضوع بتوسّع.
(3) في هامش (أ) و (ي) ما نصه:
((أما الشافعي وابن الأصبهاني؛ فصرّحا بتوثيقه، وأمّا ابن عدي وابن عقدة؛ فغاية ما قالا: لم نجد له حديثاً منكراً، ولم يصرّح عنهما في ((الميزان)) بغير هذا، تمت شيخنا أحمد بن عبد الله رحمه الله)).
(4) (1/ 247).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)