كأهل المدينة لله (1))) وذكر من خرج عليه.
قال: ((وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن مكحول عن أبي عبيدة مرفوعاً: ((لا يزال أمر أمّتي قائماً حتّى يثلمه رجل من بني أميّة يقال له: يزيد)) أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (2).
وروى عن جويرية عن نافع قال: مشى عبد الله بن مطيع إلى ابن الحنفية في خلع يزيد، وقال: إنّه يشرب الخمر، [ويترك] (3) الصلاة، ويتعدّى حكم الكتاب (4).
وعن عمر بن عبد العزيز قال رجل في حضرته: أمير المؤمنين يزيد، فأمر به فضرب عشرين سوطاً)).
قال الذّهبيّ في ((الميزان)) (5): ((إنّه مقدوح في عدالته ليس بأهل--------------------------------------------
(1) سقطت من (س).
(2) (1/ 399).
قال المؤلف في ((العواصم)): (8/ 35): ((ورجاله متفق على الاحتجاج بهم في الصحيحين)) اهـ.
أقول: إلا أنّ فيه الوليد بن مسلم، وهو مدلس وقد عنعنة، وفيه مكحول لم يدرك أبا عبيدة.
انظر: ((المطالب العالية)): (5/ 66) ، و ((جامع التحصيل)): (ص/285).
(3) في (أ) و (ي): ((ويقطع)) والمثبت من ((السير)) و ((العواصم)) و (س).
(4) بقيّة الخبر في ((السير)): (4/ 40): ((قال: ما رأيت منه ما تذكر! وقد أقمت عنده، فرأيته مواظباً للصلاة، متحرّياً للخير، يسأل عن الفقه. قال: ذاك تصنّع ورياء)) اهـ.
(5) (6/ 114)
قال: ((وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن مكحول عن أبي عبيدة مرفوعاً: ((لا يزال أمر أمّتي قائماً حتّى يثلمه رجل من بني أميّة يقال له: يزيد)) أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (2).
وروى عن جويرية عن نافع قال: مشى عبد الله بن مطيع إلى ابن الحنفية في خلع يزيد، وقال: إنّه يشرب الخمر، [ويترك] (3) الصلاة، ويتعدّى حكم الكتاب (4).
وعن عمر بن عبد العزيز قال رجل في حضرته: أمير المؤمنين يزيد، فأمر به فضرب عشرين سوطاً)).
قال الذّهبيّ في ((الميزان)) (5): ((إنّه مقدوح في عدالته ليس بأهل--------------------------------------------
(1) سقطت من (س).
(2) (1/ 399).
قال المؤلف في ((العواصم)): (8/ 35): ((ورجاله متفق على الاحتجاج بهم في الصحيحين)) اهـ.
أقول: إلا أنّ فيه الوليد بن مسلم، وهو مدلس وقد عنعنة، وفيه مكحول لم يدرك أبا عبيدة.
انظر: ((المطالب العالية)): (5/ 66) ، و ((جامع التحصيل)): (ص/285).
(3) في (أ) و (ي): ((ويقطع)) والمثبت من ((السير)) و ((العواصم)) و (س).
(4) بقيّة الخبر في ((السير)): (4/ 40): ((قال: ما رأيت منه ما تذكر! وقد أقمت عنده، فرأيته مواظباً للصلاة، متحرّياً للخير، يسأل عن الفقه. قال: ذاك تصنّع ورياء)) اهـ.
(5) (6/ 114)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 388)