لما تعذّر، فهذه مصلحة شخصيّة غير ضرورية، فكيف بالكليّة الضّروريّة!.
ومنها: ما أجمع عليه الصّحابة رضي الله عنهم من الزّيادة في حدّ الخمر، ففي ((الصّحيح)) عن أنس - رضي الله عنه قال: ((جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنّعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلمّا ولي عمر دعا النّاس فقال لهم: إنّ النّاس دنوا من الرّيف، فما ترون في حدّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين)).
أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2) ، وأخرج البخاري (3) وابن ماجه (4) بعضه.
وعن حُضين بن المنذر عن عليّ رضي الله عنه: ((جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين -وأحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين- وجلد عمر ثمانين وكلّ سنّة وهذا أحبّ إليّ)) أخرجه مسلم (5) ، وأبو داود (6) ، وابن ماجه (7).--------------------------------------------
(1) برقم (1706).
(2) ((السنن)): (4/ 621).
(3) ((الفتح)): (12/ 64).
(4) ((السنن)): (2/ 858).
(5) برقم (1707).
(6) ((السنن)): (4/ 622).
(7) ((السنن)): (2/ 859).
ومنها: ما أجمع عليه الصّحابة رضي الله عنهم من الزّيادة في حدّ الخمر، ففي ((الصّحيح)) عن أنس - رضي الله عنه قال: ((جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنّعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلمّا ولي عمر دعا النّاس فقال لهم: إنّ النّاس دنوا من الرّيف، فما ترون في حدّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين)).
أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2) ، وأخرج البخاري (3) وابن ماجه (4) بعضه.
وعن حُضين بن المنذر عن عليّ رضي الله عنه: ((جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين -وأحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين- وجلد عمر ثمانين وكلّ سنّة وهذا أحبّ إليّ)) أخرجه مسلم (5) ، وأبو داود (6) ، وابن ماجه (7).--------------------------------------------
(1) برقم (1706).
(2) ((السنن)): (4/ 621).
(3) ((الفتح)): (12/ 64).
(4) ((السنن)): (2/ 858).
(5) برقم (1707).
(6) ((السنن)): (4/ 622).
(7) ((السنن)): (2/ 859).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 409)