الثّالث والعشرون: حديث النّهي عن لباس الذّهب إلا مقطّعاً رواه عنه أبو داود (1) ، وله شاهد/ عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النّسائي (2).
الرّابع والعشرون: النّهي عن المغلوطات (3) ، قال الخطّابي (4): الأغلوطات.
ولم يصح عنه، في إسناده مجهول (5) ، مع أنّ أبا السّعادات ابن الأثير، روى في ((جامع الأصول)) (6) له شاهداً عن أبي هريرة، وفي البخاري (7) عن أنس: ((نهينا عن التّكلّف)) ، وهذا يشهد لمعناه.
الخامس والعشرون: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (4/ 437).
(2) ((السنن)): (8/ 162 - 163).
(3) أخرجه أبو داود: (4/ 65) ، وأحمد: (5/ 435).
(4) ((معالم السنن)): (5/ 250) مع ((مختصر المنذري)) ونصّه: ((وقد روي أنّه نهى عن الأغلوطات)) .... و ((الأغلوطات)): واحدها أغلوطة، وزنها أفعوله من الغلط كالأحموقة من الحمق …
فأما الغلوطات: فواحدتها غلوطة، اسم مبني من الغلط كالحلوبة والرّكوبة، من الحليب والركوب.
والمعنى: أنّه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها، ويستسقط رأيهم فيها)) اهـ.
وانظر: ((غريب الحديث)): (1/ 354) للخطّابي.
(5) وهو عبد الله بن سعد.
(6) (5/ 57).
(7) ((الفتح)): (13/ 279) يرويه أنس عن عمر رضي الله عنه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 536)