بسيفه وجلس في المسجد)) (1) لم أعرف تمامها، يبحث هل فيهما حكم شرعيّ؟ وهل له شاهد؟ ويُلحق ذلك.
وأمّا حديث المغيرة: فله -فيما يتعلّق بالحلال والحرام- ثلاثة وعشرون حديثاً أو أقل:
الأوّل: حديث (2) المسح على الخفّين، وهو حديث مجمع على صحّته، لكن ادّعى بعض الشّيعة أنّه منسوخ، لنزول المائدة بعده وفيها الأمر بالغسل، وقال الفقهاء: إنّ المسح كان قبل المائدة وبعدها كما ثبت ذلك في حديث جرير المتفق على صحّته (3) ، وهذا الحكم مع صحته (4) مرويّ من طرق كثيرة: فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن جرير بن عبد الله (5) ، ورواه البخاري ومالك--------------------------------------------
(1) وتمامه: ((فلما رأيت ذلك، فعلت مثل الذي فعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني وسالماً، وأتى النّاس فقال: ((أيّها النّاس! ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله! الا فعلتم كما فعل هذان الرّجلان المؤمنان!)) اهـ
أخرجه النسائي في ((الكبرى)): (5/ 81 - 82).
أقول: وهذان الحديثان ليسا من أحاديث الأحكام.
(2) في (س): ((لمسلم حديث … )) والحديث ليس في مسلم فقط، بل في البخاري ((الفتح)): (1/ 367) ، ومسلم برقم (273).
(3) تقدّم تخريجه، ويأتي.
(4) في (س): ((مع الإجماع على صحته .... )) وكان كذلك في (أ) و (ي) ثمّ ضرب على قوله: ((الإجماع على)).
(5) أخرجه البخاري ((الفتح)): (1/ 589) ، ومسلم برقم (272) ، وأبو داود: (1/ 107) ، والترمذي: (1/ 155) ، والنسائي: (1/ 81).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 556)