وأبو داود والنّسائي عن جابر (1) ، وأمّا بقيّة الحديث الذي يتعلّق به الحكم فهو أشهر من أن تذكر شواهده.
الثّامن: لأبي داود والتّرمذي (2) حديث: ترك التّشهّد الأوسط وسجود السّهو لنسيانه، وله شاهد من حديث عبد الله بن بحينة خرجه البخاري ومسلم ومالك وأهل السّنن إلا ابن ماجه (3).
وأمّا روايته فيه لسجود السّهو قبل التّسليم فله شواهد: منها حديث ابن بحينة المقدّم خرجه من تقدّم ذكره، وخرّجه التّرمذي عن عمران بن حصين (4) ، وأبو داود عن ابن مسعود (5) ، ومسلم ومالك والنسائي والتّرمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري (6) ، والتّرمذي عن عبد الرّحمن بن عوف وأبي هريرة (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (904) ، وأبو داود: (2/ 696) ، والنسائي في ((الكبرى)): (1/ 572 - 573).
(2) أخرجه أبو داود: (1/ 629) ، والترمذي (2/ 201). وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ.
(3) أخرجه البخاري ((الفتح)): (3/ 111) ، ومسلم برقم (570) ، وأبو داود: (1/ 626) ، والترمذي: (2/ 235) ، والنسائي: (3/ 19) ، وابن ماجه: (1/ 381). فقول المصنف: إلا ابن ماجه، وهم، والله أعلم. وأخرجه مالك في ((الموطأ)): (1/ 96).
(4) ((الجامع)): (2/ 240 - 241) ، وكذا أبو داود: (1/ 630).
(5) ((السنن)): (1/ 623).
(6) أخرجه مسلم برقم (571) ، والنسائي: (3/ 27) ، والترمذي: (2/ 243) ، وأبو داود: (1/ 621). ولم أجده في ((الموطأ)) رواية الليثي.
(7) ((الجامع)): (2/ 244 - 245).
الثّامن: لأبي داود والتّرمذي (2) حديث: ترك التّشهّد الأوسط وسجود السّهو لنسيانه، وله شاهد من حديث عبد الله بن بحينة خرجه البخاري ومسلم ومالك وأهل السّنن إلا ابن ماجه (3).
وأمّا روايته فيه لسجود السّهو قبل التّسليم فله شواهد: منها حديث ابن بحينة المقدّم خرجه من تقدّم ذكره، وخرّجه التّرمذي عن عمران بن حصين (4) ، وأبو داود عن ابن مسعود (5) ، ومسلم ومالك والنسائي والتّرمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري (6) ، والتّرمذي عن عبد الرّحمن بن عوف وأبي هريرة (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (904) ، وأبو داود: (2/ 696) ، والنسائي في ((الكبرى)): (1/ 572 - 573).
(2) أخرجه أبو داود: (1/ 629) ، والترمذي (2/ 201). وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ.
(3) أخرجه البخاري ((الفتح)): (3/ 111) ، ومسلم برقم (570) ، وأبو داود: (1/ 626) ، والترمذي: (2/ 235) ، والنسائي: (3/ 19) ، وابن ماجه: (1/ 381). فقول المصنف: إلا ابن ماجه، وهم، والله أعلم. وأخرجه مالك في ((الموطأ)): (1/ 96).
(4) ((الجامع)): (2/ 240 - 241) ، وكذا أبو داود: (1/ 630).
(5) ((السنن)): (1/ 623).
(6) أخرجه مسلم برقم (571) ، والنسائي: (3/ 27) ، والترمذي: (2/ 243) ، وأبو داود: (1/ 621). ولم أجده في ((الموطأ)) رواية الليثي.
(7) ((الجامع)): (2/ 244 - 245).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 561)