حرام (بين) (1) فَهُوَ كَذَلِكَ، وَمَا سُكِتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ (2).
/وَقَالَ مَالِكٌ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَمَّ هَذَا الْأَمْرُ وَاسْتُكْمِلَ (فَيَنْبَغِي) (3) أَنْ تُتَّبَعَ آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ وَلَا تتبع الرأي، فإنه (من اتَّبَعَ) (4) الرَّأْيَ (جَاءَهُ) (5) رَجُلٌ آخَرُ أَقْوَى فِي الرَّأْيِ (مِنْهُ فَاتَّبَعَهُ) (6)، (فَكُلَّمَا غَلَبَهُ رَجُلٌ اتَّبَعَهُ أُري أن هذا الأمر بَعْدُ لَمْ يَتِمَّ) (7).
/ (وَاعْمَلُوا) (8) مِنَ الْآثَارِ بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي إِذَا اعتصمتم به، كتاب الله) (9).
(وفي حديث أبي هريرة: (إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبداً ما أخذتم بهما، وعملتم بما فيهما: كِتَابَ اللَّهِ) (10) وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا علي (الحوض) (11)) (12).--------------------------------------------
(1) زيادة من (غ) و (ر).
(2) أخرجه أبو داود (3800) والحاكم في المستدرك (7113) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9 330) برقم (19243).
(3) في جامع بيان العلم: فإنما ينبغي.
(4) في (م): "متى ما اتبع"، وفي جامع بيان العلم: متى اتبع.
(5) في (م): "وجامع بيان العلم": جاء.
(6) في (م): "منك فاتبعته"، وفي جامع بيان العلم: منك فاتبعه.
(7) في (م): "فكلما غلبك رجل اتبعته، أرى هذا بعد لم تتم. وفي جامع بيان العلم: "فَأَنْتَ كُلَّمَا جَاءَ رَجُلٌ غَلَبَكَ اتَّبَعْتَهُ، أَرَى هذا لا يتم" جامع بيان العلم (2072، 2117).
(8) في (م): "وأعتلو".
(9) أخرجه مسلم (1218)، وابن ماجه (3074)، وأبو داود (1905)، والنسائي في السنن الكبرى (4001)، والمنتقى لابن الجارود (469)، وابن خزيمة في الصحيح (2809)، وابن حبان في الصحيح (1457 و3944)، والبيهقي في السنن الكبرى (8609).
(10) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(11) في (م): "حوضي".
(12) أخرجه الحاكم (319)، والبيهقي في السنن الكبرى (20124)، وابن عدي في الكامل (4 68). وقد وردت روايات أخرى للحديث منها: رواية زيد بن أرقم أخرجها الترمذي (3788)، والنسائي في السنن الكبرى (8148 و8464)، والطبراني في الكبير (2681=

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 75)