شيء (سبق) (1) الفرث والدم) (2)، فانظر إلى قوله: (سبق) (3) الْفَرْثِ وَالدَّمِ. فَهُوَ الشَّاهِدُ/ عَلَى أَنَّهُمْ دَخَلُوا في الإسلام (فلم) (4) يَتَعَلَّقُ بِهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: ((سَيَكُونُ) (5) بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرميَّة ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ) (6)، إِلَى/ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ (التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا (تقولن) (7) (إن) (8) هذه الْأَحَادِيثِ) (9) إِنَّمَا هِيَ (فِي) (10) قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ/ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ (اسْتَدَلُّوا/ بِهَا) (11) عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْآيَاتِ.
وَأَيْضًا فَالْآيَاتُ إِنْ دَلَّتْ بِصِيَغِ عُمُومِهَا فَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ بِمَعَانِيهَا لِاجْتِمَاعِ الْجَمِيعِ فِي الْعِلَّةِ.
فَإِنْ قِيلَ: الْحُكْمُ بِالْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ رَاجِعٌ إِلَى (أحكام) (12) الْآخِرَةِ، وَالْقِيَاسُ لَا يَجْرِي فِيهَا. فَالْجَوَابُ: إِنَّ كَلَامَنَا فِي الْأَحْكَامِ (الدُّنْيَوِيَّةِ) (13) وَهَلْ (يُحكم) (14) لَهُمْ بِحُكْمِ الْمُرْتَدِّينَ أَمْ لَا؟ وَإِنَّمَا أَمْرُ الْآخِرَةِ لله، لقوله--------------------------------------------
=الإسلام، أم المقصود الخروج عن طاعة الأئمة. انظر تفصيل ذلك في: فتح الباري (6 714 ـ 716) (8 718 ـ 719) (12 301)، وشرح السنة للبغوي (10 224 ـ 226).
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "من".
(2) تقدم تخريجه (3/ 114).
(3) في (ط) و (خ) و (ت): "من".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فلا".
(5) في (غ) و (ر): "وتكون".
(6) تقدم تخريجه (3/ 114).
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "يقولن".
(8) زيادة من (غ) و (ر).
(9) ما بين القوسين زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(10) ما بين القوسين ساقط من (ط).
(11) في (ت) و (غ) و (ر): "بها استدلوا".
(12) في (م): "أحدكم". وفي (ط) و (خ) و (ت): "حكم".
(13) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الدنياوية".
(14) في (غ) و (ر): "تحكم".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: ((سَيَكُونُ) (5) بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرميَّة ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ) (6)، إِلَى/ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ (التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا (تقولن) (7) (إن) (8) هذه الْأَحَادِيثِ) (9) إِنَّمَا هِيَ (فِي) (10) قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ/ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ (اسْتَدَلُّوا/ بِهَا) (11) عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْآيَاتِ.
وَأَيْضًا فَالْآيَاتُ إِنْ دَلَّتْ بِصِيَغِ عُمُومِهَا فَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ بِمَعَانِيهَا لِاجْتِمَاعِ الْجَمِيعِ فِي الْعِلَّةِ.
فَإِنْ قِيلَ: الْحُكْمُ بِالْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ رَاجِعٌ إِلَى (أحكام) (12) الْآخِرَةِ، وَالْقِيَاسُ لَا يَجْرِي فِيهَا. فَالْجَوَابُ: إِنَّ كَلَامَنَا فِي الْأَحْكَامِ (الدُّنْيَوِيَّةِ) (13) وَهَلْ (يُحكم) (14) لَهُمْ بِحُكْمِ الْمُرْتَدِّينَ أَمْ لَا؟ وَإِنَّمَا أَمْرُ الْآخِرَةِ لله، لقوله--------------------------------------------
=الإسلام، أم المقصود الخروج عن طاعة الأئمة. انظر تفصيل ذلك في: فتح الباري (6 714 ـ 716) (8 718 ـ 719) (12 301)، وشرح السنة للبغوي (10 224 ـ 226).
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "من".
(2) تقدم تخريجه (3/ 114).
(3) في (ط) و (خ) و (ت): "من".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فلا".
(5) في (غ) و (ر): "وتكون".
(6) تقدم تخريجه (3/ 114).
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "يقولن".
(8) زيادة من (غ) و (ر).
(9) ما بين القوسين زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(10) ما بين القوسين ساقط من (ط).
(11) في (ت) و (غ) و (ر): "بها استدلوا".
(12) في (م): "أحدكم". وفي (ط) و (خ) و (ت): "حكم".
(13) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الدنياوية".
(14) في (غ) و (ر): "تحكم".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 132)