النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه (1).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي حَدِيثِ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ حين استأذن لَهُ عَلَى عُمَرَ، قَالَ فِيهِ: فَلَمَّا دَخَلَ قال: يا ابن الْخَطَّابِ، وَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يقع (به) (2)، فَقَالَ الْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ *} (3) (وإن هذا/ من الجاهلين) (4) فوالله ما (جاوزها) (5) عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ (6).
وَحَدِيثُ فِتْنَةِ الْقُبُورِ حَيْثُ قَالَ صلى الله عليه وسلم (7):/ "فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ ـ أَوِ الْمُسْلِمُ ـ/ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنَّا، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي/ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فقلته" (8).
/وحديث مخاصمة علي والعباس (عند) (9) عمر في ميراث--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1594 و7275)، وأحمد في المسند (3 410)، وفي فضائل الصحابة (638)، وابن ماجه (3116)، وأبو داود (2031)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (614)، والطبراني في الكبير (7195)، والبيهقي في السنن الكبرى (9511).
(2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فيه".
(3) سورة الأعراف: الآية (199).
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "جاوز".
(6) أخرجه البخاري في كتاب التفسير برقم (4642 و7286)، وأحمد في الفضائل (506).
(7) في (غ) و (ر) وقع خلط عجيب، حيث كُتب بعد قوله: (قال صلى الله عليه وسلم نص طويل مكانه أول الكتاب وهو يبدأ من منتصف السطر الثاني من صفحة 455غ إلى آخر سطر من صفحة 457غ ففي آخر السطر كتب: (وإن أجبته بتأويل فأما المؤمن أو المسلم).
فقول: (وإن أجبت بتأويل) تابع للنص الطويل الذي مكانه أول الكتاب وقوله: (فأما المؤمن أو المسلم) فهو تكملة النص الذي في هذه الصفحة.
(8) أخرجه البخاري (86 و184 و922 و1053 و1054 و1061 و1235 و1373 و2519 و2520 و7287)، ومسلم (905)، ومالك (447)، وأحمد (6 345 و354)، وابن حبان (3114)، والطبراني في الكبير (24 115 برقم 313 ـ 316)، والبيهقي في السنن الكبرى (3232 و6153).
(9) زيادة من (غ) و (ر).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي حَدِيثِ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ حين استأذن لَهُ عَلَى عُمَرَ، قَالَ فِيهِ: فَلَمَّا دَخَلَ قال: يا ابن الْخَطَّابِ، وَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يقع (به) (2)، فَقَالَ الْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ *} (3) (وإن هذا/ من الجاهلين) (4) فوالله ما (جاوزها) (5) عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ (6).
وَحَدِيثُ فِتْنَةِ الْقُبُورِ حَيْثُ قَالَ صلى الله عليه وسلم (7):/ "فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ ـ أَوِ الْمُسْلِمُ ـ/ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنَّا، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي/ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فقلته" (8).
/وحديث مخاصمة علي والعباس (عند) (9) عمر في ميراث--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1594 و7275)، وأحمد في المسند (3 410)، وفي فضائل الصحابة (638)، وابن ماجه (3116)، وأبو داود (2031)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (614)، والطبراني في الكبير (7195)، والبيهقي في السنن الكبرى (9511).
(2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فيه".
(3) سورة الأعراف: الآية (199).
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "جاوز".
(6) أخرجه البخاري في كتاب التفسير برقم (4642 و7286)، وأحمد في الفضائل (506).
(7) في (غ) و (ر) وقع خلط عجيب، حيث كُتب بعد قوله: (قال صلى الله عليه وسلم نص طويل مكانه أول الكتاب وهو يبدأ من منتصف السطر الثاني من صفحة 455غ إلى آخر سطر من صفحة 457غ ففي آخر السطر كتب: (وإن أجبته بتأويل فأما المؤمن أو المسلم).
فقول: (وإن أجبت بتأويل) تابع للنص الطويل الذي مكانه أول الكتاب وقوله: (فأما المؤمن أو المسلم) فهو تكملة النص الذي في هذه الصفحة.
(8) أخرجه البخاري (86 و184 و922 و1053 و1054 و1061 و1235 و1373 و2519 و2520 و7287)، ومسلم (905)، ومالك (447)، وأحمد (6 345 و354)، وابن حبان (3114)، والطبراني في الكبير (24 115 برقم 313 ـ 316)، والبيهقي في السنن الكبرى (3232 و6153).
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 334)