السَّلَفِ الصَّالِحِ: (سُنَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (1) رضي الله عنهما أَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ السُّنَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ مَعَ (قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى) (2) قول أحد (3).
وما قاله (4) صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ، فَهُوَ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ رضي الله عنه، فَلَا زَائِدَ إِذًا عَلَى مَا ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِسُنَّةٍ أُخْرَى، فَافْتَقَرَ الْعُلَمَاءُ إِلَى النَّظَرِ فِي عَمَلِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ (5)، لِيَعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ (6) الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَاسِخٌ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ (7) بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ (8) مِنْ أَمْرِهِ.
وَعَلَى هذا المعنى عوّل (9) مالك بن أنس رضي الله عنه فِي احْتِجَاجِهِ بِالْعَمَلِ، وَرُجُوعِهِ إِلَيْهِ عِنْدَ تَعَارُضِ السُّنَنِ (10).
وَمِنَ الْأُصُولِ (11) الْمُضَمَّنَةِ (12) فِي أَثَرِ عُمَرَ بن عبد العزيز أن سنة ولاة--------------------------------------------
(1) ساقطة من (غ)
(2) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
(3) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص84 ـ 85)، والمدخل للبيهقي (29)، والفقيه والمتفقه للخطيب (2228).
(4) في (خ) و (ط): "قال".
(5) وقع حرف العين من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(6) مطموسة في (ت).
(7) مطموسة في (ت).
(8) ساقطة من (غ).
(9) غير واضحة في (م)، وفي (خ)، و (ت): "عن".
(10) يريد به عمل أهل المدينة، وهو من أصول الإمام مالك التي كان يعتمد عليها، وهو مقدم عنده على خبر الواحد، وذلك في القضايا التي طريقها النقل كمسألة الأذان، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلاً يحج ويقطع العذر.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي (ص480 ـ 481)، وانظر المسألة في روضة الناظر لابن قدامة (1/ 298 ـ 300)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى (1/ 302 ـ 305).
(11) في (خ): "الأحوال".
(12) في (ت): "المتضمنة".
وما قاله (4) صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ، فَهُوَ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ رضي الله عنه، فَلَا زَائِدَ إِذًا عَلَى مَا ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِسُنَّةٍ أُخْرَى، فَافْتَقَرَ الْعُلَمَاءُ إِلَى النَّظَرِ فِي عَمَلِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ (5)، لِيَعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ (6) الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَاسِخٌ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ (7) بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ (8) مِنْ أَمْرِهِ.
وَعَلَى هذا المعنى عوّل (9) مالك بن أنس رضي الله عنه فِي احْتِجَاجِهِ بِالْعَمَلِ، وَرُجُوعِهِ إِلَيْهِ عِنْدَ تَعَارُضِ السُّنَنِ (10).
وَمِنَ الْأُصُولِ (11) الْمُضَمَّنَةِ (12) فِي أَثَرِ عُمَرَ بن عبد العزيز أن سنة ولاة--------------------------------------------
(1) ساقطة من (غ)
(2) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
(3) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص84 ـ 85)، والمدخل للبيهقي (29)، والفقيه والمتفقه للخطيب (2228).
(4) في (خ) و (ط): "قال".
(5) وقع حرف العين من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(6) مطموسة في (ت).
(7) مطموسة في (ت).
(8) ساقطة من (غ).
(9) غير واضحة في (م)، وفي (خ)، و (ت): "عن".
(10) يريد به عمل أهل المدينة، وهو من أصول الإمام مالك التي كان يعتمد عليها، وهو مقدم عنده على خبر الواحد، وذلك في القضايا التي طريقها النقل كمسألة الأذان، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلاً يحج ويقطع العذر.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي (ص480 ـ 481)، وانظر المسألة في روضة الناظر لابن قدامة (1/ 298 ـ 300)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى (1/ 302 ـ 305).
(11) في (خ): "الأحوال".
(12) في (ت): "المتضمنة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)