بِالْمُخَالَفَةِ، فَاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يَضَعَ غَيْرَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى تَحْفَظُ النِّظَامَ.
وَلِذَلِكَ (1) لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ وَجَدَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَدِ اتَّخَذَ الْحُجَّابَ، وَاتَّخَذَ الْمَرَاكِبَ النَّفِيسَةَ، وَالثِّيَابَ الْهَائِلَةَ الْعَلِيَّةَ (2)، وَسَلَكَ مَا سَلَكَهُ الْمُلُوكُ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلك، فقال له (3): إِنَّا بِأَرْضٍ نَحْنُ فِيهَا مُحْتَاجُونَ لِهَذَا، فَقَالَ لَهُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ، وَمَعْنَاهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِكَ هَلْ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى هَذَا (4) (فيكون حسناً (5)، أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ) (6)، فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ أَحْوَالَ الْأَئِمَّةِ وَوُلَاةِ الأمور تختلف باختلاف الأمصار والأعصار (7) والقرون والأحوال.
فَكَذَلِكَ يُحْتَاجُ (8) إِلَى تَجْدِيدِ زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمَةً، وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.
القسم الرابع: بدع (9) مَكْرُوهَةٌ، وَهِيَ مَا تَنَاوَلَتْهُ أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا، كَتَخْصِيصِ الْأَيَّامِ الْفَاضِلَةِ أَوْ غَيْرِهَا بنوع من العبادة، ولذلك جاء (10) في الصحيح، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الجمعة بصيام، أو ليلته (11) بِقِيَامٍ (12).
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الزِّيَادَةُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ المحدودات، كما ورد في--------------------------------------------
(1) في (م) و (ت): "وكذلك".
(2) في (غ) و (ر): "العالية".
(3) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(4) في (خ) و (ط): "محتاج إليه".
(5) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(6) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و (ت) و (ط).
(7) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(8) في (م): "تحتاجون"، وفي (غ) و (ر): "يحتاجون".
، والتنبيه والإشراف للمسعودي (245 ـ 246).
(9) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(10) في (خ) و (ت) و (ط): "ليله".
(11) رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام من صحيحه، باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته عن أبي هريرة (8/ 18 ـ 19 نووي) وروى البخاري في الصحيح النهي عن صيام يوم الجمعة (1984، 1985)، والإمام أحمد في المسند عن أبي الدرداء (6/ 444).
وَلِذَلِكَ (1) لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ وَجَدَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَدِ اتَّخَذَ الْحُجَّابَ، وَاتَّخَذَ الْمَرَاكِبَ النَّفِيسَةَ، وَالثِّيَابَ الْهَائِلَةَ الْعَلِيَّةَ (2)، وَسَلَكَ مَا سَلَكَهُ الْمُلُوكُ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلك، فقال له (3): إِنَّا بِأَرْضٍ نَحْنُ فِيهَا مُحْتَاجُونَ لِهَذَا، فَقَالَ لَهُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ، وَمَعْنَاهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِكَ هَلْ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى هَذَا (4) (فيكون حسناً (5)، أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ) (6)، فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ أَحْوَالَ الْأَئِمَّةِ وَوُلَاةِ الأمور تختلف باختلاف الأمصار والأعصار (7) والقرون والأحوال.
فَكَذَلِكَ يُحْتَاجُ (8) إِلَى تَجْدِيدِ زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمَةً، وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.
القسم الرابع: بدع (9) مَكْرُوهَةٌ، وَهِيَ مَا تَنَاوَلَتْهُ أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا، كَتَخْصِيصِ الْأَيَّامِ الْفَاضِلَةِ أَوْ غَيْرِهَا بنوع من العبادة، ولذلك جاء (10) في الصحيح، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الجمعة بصيام، أو ليلته (11) بِقِيَامٍ (12).
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الزِّيَادَةُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ المحدودات، كما ورد في--------------------------------------------
(1) في (م) و (ت): "وكذلك".
(2) في (غ) و (ر): "العالية".
(3) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(4) في (خ) و (ط): "محتاج إليه".
(5) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(6) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و (ت) و (ط).
(7) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(8) في (م): "تحتاجون"، وفي (غ) و (ر): "يحتاجون".
، والتنبيه والإشراف للمسعودي (245 ـ 246).
(9) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(10) في (خ) و (ت) و (ط): "ليله".
(11) رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام من صحيحه، باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته عن أبي هريرة (8/ 18 ـ 19 نووي) وروى البخاري في الصحيح النهي عن صيام يوم الجمعة (1984، 1985)، والإمام أحمد في المسند عن أبي الدرداء (6/ 444).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)